شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحاكم الحسكاني - الصفحة ٢١٨ - ٤٣/ ٤٤- ٤١
٨٥٣- وَ [رَوَاهُ أَيْضاً] أَبُو الزُّبَيْرِ [١] عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَرَوِيُّ قِرَاءَةً، وَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ وَ هُوَ بِخَطِّهِ عِنْدِي قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ص: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ قَالَ:
بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
[١]. وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِسَنَدِهِ عَنْهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْحَدِيثِ: (٩) مِنَ الْجُزْءِ: (١٨) مِنْ أَمَالِيهِ: ج ١، ص ٥١٥ قَالَ:
أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ قِرَاءَةً وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَاسٍ النَّخَعِيُّ- وَ اللَّفْظُ لَهُ- قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْأَوْدِيُّ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ- يَعْنِي الْعُرَنِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ رُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتَهُ يَقُولُ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ! أَمَا إِنْ فَعَلْتُمْ لَتَعْرِفُنَّنِي فِي نَاحِيَةِ الصَّفِّ. قَالَ:
وَ أَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَ قَالَ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلِيٌّ. قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلِيٌّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ الْمَغَازِلِيِّ فِي الْحَدِيثِ: (٣٦٦) مِنْ مَنَاقِبِهِ ص ٣٢٠ قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِجَازَةً حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى [مُوسَى «خ»]:
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) قَالَ: بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُبَارَكٍ أَبِي سُحَيْمٍ مِنْ كِتَابِ الضُّعَفَاءِ: ج (٩) الْوَرَقِ ٢١٤:
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمُ [الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ- وَ سَاقَ حَدِيثاً، ثُمَّ قَالَ-:
وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم) قَالَ لِأَصْحَابِهِ: لَأَعْرِفَنَّكُمْ [كَذَا] تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
[قَالَ الْعُقَيْلِيُّ:] وَ هِيَ مَعْرُوفَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ- فِي الْحَدِيثِ (٢٦٦) مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ: ج ١، ص ٤٠٢ ط ١، قَالَ:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و سلم) قَالَ:
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
وَ لِهَذَا الْمَعْنَى شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ جِدّاً، كَمَا فِي الْحَدِيثِ: (٩٣) مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: ج ١، ص ٣٨٤ وَ الْحَدِيثِ ٢٦٣ ص ٤٠٢ وَ الْحَدِيثِ: ٣٠١ ص ٤٠٦ وَ الْحَدِيثِ: ٣١٧ ص ٤٠٧ وَ الْحَدِيثِ ٤٩٢ ص ٤٣٥ وَ الْحَدِيثِ: ٦٣٠ ص ٤٣٩ وَ الْحَدِيثِ ٧٨٢ ص ٤٥٣ وَ الْحَدِيثِ (٨٠٠) ص ٤٥٥، وَ كَذَا فِي الْحَدِيثِ: (٢٩٠) مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ج ١، ص ٢٣٥ وَ الْحَدِيثِ (٥١٢) ص ٢٥٣ وَ كَذَا فِي الْحَدِيثِ (٢٦) مِنْ مُسْنَدِ سَهْلٍ مِنْ ج ٥ ص ٣٣٣، وَ الْحَدِيثِ ٧٧ ص ٣٣٩.
وَ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ هَذَا النَّمَطِ أَوْ مَا يُقَارِبُهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَبْهَتُ النَّاظِرَ فَعَلَيْكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ.