الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً فهل يجب على العامل اكمال السقي
الخسران ، كذلك المساقاة لا تبطل بعدم خروج شيء من الثمر ، فهي صحيحة فيجب عليه الوفاء بالشرط ، وأن يعطي المالك للعامل مائة دينار ، فيشكل السيد الاُستاذ على الماتن ( قدس سرهما ) بعدم انسجام كلامه في هذه المسألة التي يقول فيها بالبطلان مع كلامه في المسألة ١٩ التي يقول فيها بالصحة ، وهي مسألةواحدة وهي أنه لم يخرج من الثمر شيء ، فكيف تكون صحيحة في المسألة ١٩ وباطلة في المقام وهي مسألة ٢١ [ ٣٥٥١ ] .
بعد ما توضح لك هذا كله يظهر لك ما في الإشكال الذي قيل على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإنه أشكل عليه بعض عند تعرضه لهذه المسألة التي هي تبيّن عدم خروج الثمر أصلاً في أثناء المدة ، وأنه هل يجب على العامل إتمام السقي أو لا ؟ قال الماتن : ( قولان أقواهما العدم ) فعلق المستشكل على كلام الماتن بما نصه : « قد اتضح وجهه ممّا تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من بطلان المساقاة في هذه الحالة ، إمّا لكون خروج الثمر ركناً ، كما قيل ، أو لاشتراط احتمال الخروج وركنيته في المساقاة ، فمع انتفائه ينتفي العقد لا محالة . وإن شئت قلت : إنّ متعلّق المساقاة العمل الموجب للنماء والثمر المحتمل والمتوقع لا مطلقاً ، وكذلك الحال في طرف المالك للاُصول ، فإنّه أيضاً غير ملزم بتقديم الاُصول بعد تبيّن عدم احتمال الثمر . ففرق بين انتهاء العمل وعدم خروج الثمر فيحكم فيه بصحّة المساقاة ، وبين انكشاف عدم خروج الثمر قبل العمل أو في أثنائه وقبل انتهاء مدة المساقاة ، فإنه يحكم فيه بالبطلان أو الانفساخ من حينه ، لأنّ احتمال خروج الثمر ركن مأخوذ في المساقاة حدوثاً وبقاءً . إلاّ أنّ هذا لا يجعل المالك ضامناًلاُجرة العمل ، لأنّه من موارد الإقدام على المجانية من قبل العامل بلحاظ حيثية عدم الثمر كما تقدّم ، ومنه يظهر اندفاع ما اعترض به بعض أساتذتنا العظام ( قدس سره ) في المقام من عدم انسجام ما اختاره هنا مع مبناه المتقدم في المساقاة - على ما في تقرير بحثه - فراجع وتأمل » بحوث في الفقه كتاب الشركةوالمزارعة والمساقاة : ٣٤٨ .
فإن قوله : « إنّ متعلّق المساقاة العمل الموجب للنماء والثمر المحتمل والمتوقع لا مطلقاً وكذلك الحال في طرف المالك للاُصول ، فإنّه أيضاً غير ملزم بتقديم الاُصول بعد تبيّن عدم احتمال الثمر » لا فرق فيه بين انتهاء العمل وعدم خروج الثمر وبين انكشاف عدم خروج الثمر