الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة بعض الأعمال عليه
٥ ص
(٢)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في ذمّتهما معاً
٧ ص
(٣)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في الثمر والحاصل
٨ ص
(٤)
هل يجوز للعامل أن يشترط على أن تكون اُجرة الأعمال على المالك أو في الثمر
١٩ ص
(٥)
هل يجوز للعامل أن يشترط أن تكون الاُجرة حصة مشاعة من الثمر
٢٣ ص
(٦)
إذا اشترط انفراد العامل بالثمر بطل العقد وكان الثمر كله للمالك وللعامل اُجرة المثل
٢٤ ص
(٧)
إذا اشترط انفراد المالك بالثمر بطل العقد وليس للعامل اُجرة المثل
٢٥ ص
(٨)
قد يقال أن للعامل اُجرة المثل وجوابه
٢٥ ص
(٩)
الإشكال على الجواب
٢٧ ص
(١٠)
وأما إذا كان ذلك موجباً للغرر فهل يجوز أم لا
٣٤ ص
(١١)
المهم أنه لا يوجب ذلك الغرر
٣٤ ص
(١٢)
الاستدلال على الصحة مطلقاً حتى لو كان موجباً للغرر بسيرة العقلاء
٣٤ ص
(١٣)
جواز أن يفرد لكل نوع من الفاكهة حصة خاصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ما لم يستلزم غرراً
٣٦ ص
(١٤)
الغرر معفو عنه في المقام فالمساقاة صحيحة حتى مع لزومه
٣٦ ص
(١٥)
الاشكال على الصحة مع لزوم الغرر غير المبتني عليه صحة المساقاة
٣٦ ص
(١٦)
التفريق في الحكم بين اتحاد الحصة في كل الأنواع فيصح وبين عدم اتحادها فلا يصح
٣٧ ص
(١٧)
دعوى الماتن عدم صحة التفريق المذكور
٣٧ ص
(١٨)
الصحيح صحة التفريق المذكور
٣٧ ص
(١٩)
إلاّ أنّه لا يقتضي التفريق في الحكم
٣٨ ص
(٢٠)
الاشكال على دعوى عدم اقتضاء التفريق لاختلاف الحكم وتوضيح محل البحث
٣٩ ص
(٢١)
دعوى الصحة مع الغرر مطلقاً
٤٤ ص
(٢٢)
جواب الدعوى المذكورة
٤٤ ص
(٢٣)
لو ساقاه بالنصف أن سقي بالناضح وبالثلث أن سقي بالسيح ففيه قولان
٤٤ ص
(٢٤)
الصحة وقد ذهب إليها الماتن
٤٥ ص
(٢٥)
البطلان وذهب إليه السيد الاُستاذ السيد الخوئي
٤٥ ص
(٢٦)
والقول بالبطلان لا يمكن المساعدة عليه
٤٦ ص
(٢٧)
جواز اشتراط أحد المتساقين على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما مع الحصة من الحاصل
٥٠ ص
(٢٨)
ومستند كراهة ذلك غير ظاهر
٥٠ ص
(٢٩)
الثانية خروج الثمر كلاً ثم تلف بعضه لا كله
٥٧ ص
(٣٠)
الثالثة لو لم يخرج شيء من الثمر أصلاً لآفة سماوية أو أرضية
٥٧ ص
(٣١)
الرابعة لو خرج بعض الثمر ولم يخرج الآخر لآفة سماوية أو أرضية
٦٢ ص
(٣٢)
إذا انكشف بعد المساقاة أن الشجر غير قابل للإثمار بطلت المساقاة وهل للعامل اُجرة المثل
٦٨ ص
(٣٣)
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر ملك حصة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً
٦٩ ص
(٣٤)
فهل يصح مطلقاً أو يبطل مطلقاً
٧١ ص
(٣٥)
أو يقال بالتفصيل
٧٢ ص
(٣٦)
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً فهل يجب على العامل اكمال السقي
٧٨ ص
(٣٧)
إذا استأجر أجيراً لسقي البستان بحصة معينة معلومة من الثمر
٨٢ ص
(٣٨)
ما يترتب على بطلان عقد المساقاة
٩١ ص
(٣٩)
يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة آخر
١٠٢ ص
(٤٠)
يجوز تعدد العامل
١٠٦ ص
(٤١)
يجوز تعدد المالك ولا يعتبر العلم بحصة كل مالك إذا كانت حصة العامل منهما متساوية
١٠٧ ص
(٤٢)
اشكال بعض على الغرر بأن المساقاة مبتنية عليها
١٠٩ ص
(٤٣)
جواب السيد الاُستاذ والاشكال عليه
١٠٩ ص
(٤٤)
هل هناك جهة اُخرى للبطلان أم لا
١٠٩ ص
(٤٥)
إذا ترك العامل العمل بعد أجراء عقد المساقاة ابتدأ أو في الأثناء
١١٥ ص
(٤٦)
إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز
١٢٣ ص
(٤٧)
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
١٢٩ ص
(٤٨)
عدم اعتبار الاشهاد على الاستئجار عن العامل
١٣٤ ص
(٤٩)
لو اختلفا في أنّه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه قدم قول المالك
١٣٧ ص
(٥٠)
لو تبين أن الاُصول كانت مغصوبة ففيه عدة بحوث
١٤١ ص
(٥١)
الأوّل صحة عقد الفضولي في المساقاة بالإجازة
١٤١ ص
(٥٢)
الثالث اُجرة العامل
١٤٤ ص
(٥٣)
الرابع إذا ادعى العامل أن المدعي لغصبية الاُصول كاذب في دعواه
١٤٦ ص
(٥٤)
واُخرى في استقرار الضمان على من يكون
١٥١ ص
(٥٥)
مساقاة العامل غيره مع اشتراط المباشرة أو النهي عن مساقاته لغيره
١٥٣ ص
(٥٦)
في مساقاة العامل مع غيره مع عدم الأمرين المتقدمين أقول ثلاثة
١٥٥ ص
(٥٧)
الأوّل الصحة مطلقاً
١٥٥ ص
(٥٨)
الثالث التفصيل بين أن يكون مالك الأشجار قد أذن له فيصح وإلاّ فلا يصح
١٥٦ ص
(٥٩)
الثاني عدم الصحة مطلقاً
١٥٦ ص
(٦٠)
الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوّل
١٦٠ ص
(٦١)
خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
١٦٢ ص
(٦٢)
لو اشتراط المالك على العامل أداء الخراج صح ووجب الوفاء به
١٦٣ ص
(٦٣)
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للثمر من أوّل ظهوره
١٦٥ ص
(٦٤)
لو اشترط المالك والعامل وقتاً خاصاً للشركة بينهما غير أوّل ظهور الثمر فهل يصح أو لا
١٦٩ ص
(٦٥)
الثمرات المترتبة على ملكية العامل للثمر أوّل ظهوره أو بعد بلوغه أو حين البذر أو حين القسمة
١٧١ ص
(٦٦)
الثمرة الاُولى
١٧١ ص
(٦٧)
الثمرة الثانية
١٧٤ ص
(٦٨)
الثمرة الثالثة
١٧٦ ص
(٦٩)
الثمرة الرابعة
١٧٧ ص
(٧٠)
الثمرة الخامسة
١٨٠ ص
(٧١)
خلاف ابن زهرة وتشنيع ابن إدريس عليه
١٨١ ص
(٧٢)
توجيه صاحب الجواهر لكلام ابن زهرة
١٨٣ ص
(٧٣)
إذا ادعى العامل تحقق عقد المساقاة وأنكره المالك
١٨٥ ص
(٧٤)
إذا ادعى المالك تحقق عقد المساقاة وأنكره العامل
١٨٦ ص
(٧٥)
إذا ادعى المالك اشتراط شيء على العامل في عقد المساقاة وأنكره العامل
١٨٧ ص
(٧٦)
إذا ادعى العامل على المالك شرطاً في عقد المساقاة وأنكره المالك
١٨٧ ص
(٧٧)
لو اختلفا في صحة عقد المساقاة وفساده
١٨٨ ص
(٧٨)
لو اختلفا في مقدار حصة العامل
١٨٨ ص
(٧٩)
لو اختلفا في مدة المساقاة
١٩٠ ص
(٨٠)
لو اختلفا في قدر الحاصل
١٩٠ ص
(٨١)
لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين ما يدعيه من مقدار السرقة
١٩٢ ص
(٨٢)
إذا ثبتت خيانة العامل هل للمالك رفع يد العامل عن الثمرة أم لا
١٩٣ ص
(٨٣)
اختيار المالك إن ليس له رفع يد العامل
١٩٤ ص
(٨٤)
الظاهر جواز رفع يد العامل لخصوصية في المساقاة
١٩٤ ص
(٨٥)
احتياط السيد الاُستاذ في الفتوى لا اختيار جواز رفع يد العامل
١٩٧ ص
(٨٦)
المغارسة باطلة أو صحيحة
١٩٨ ص
(٨٧)
اختيار الماتن الصحة
١٩٩ ص
(٨٨)
رأي السيد الاُستاذ القول بالفساد
٢٠٠ ص
(٨٩)
التعجب من السيد الاُستاذ
٢٠١ ص
(٩٠)
ما يترتب على القول بالبطلان
٢٠٥ ص
(٩١)
الاختلاف في معنى الأرش
٢١١ ص
(٩٢)
هل يمكن تصحيح معاملة المغارسة على نحو الإجارة أو المصالحة
٢١٤ ص
(٩٣)
الظاهر العدم
٢١٥ ص
(٩٤)
توضيح لمعنى أصالة الصحة
٢١٥ ص
(٩٥)
أدلة أصالة الصحة بكلا معنييها
٢١٧ ص
(٩٦)
المهم أدّلة أصالة الصحة بمعنى ترتيب الأثر على العمل من عقد أو ايقاع ونحوهما
٢١٨ ص
(٩٧)
الأدلة والصحيح منها
٢١٨ ص
(٩٨)
قول بعض أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه المقتضي لتعدد ليلة القدر قول قد الهمنا الله إياه
٢٢٥ ص
(٩٩)
المقصود من وحدة الآفاق حكماً
٢٢٥ ص
(١٠٠)
المقصود من أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٢٥ ص
(١٠١)
المنهج الذي نسير عليه هو الذي شجعنا عليه أساتذتنا العظام
٢٢٧ ص
(١٠٢)
البحث الأوّل بيان معنى اتحاد الآفاق واختلافها ورأي علمائنا
٢٢٨ ص
(١٠٣)
البحث الثاني تاريخ مسألة وحدة الآفاق واختلافها
٢٢٩ ص
(١٠٤)
المسألة لم يتعرض لها قدماء أصحابنا عدا الشيخ وعلى نحو مختصر
٢٢٩ ص
(١٠٥)
المتقدمون من أصحابنا إنما يطلقون على الشيخ ومن قبله وذكر جملة منهم
٢٣٠ ص
(١٠٦)
بطلان القول بأن تعرض لهذه المسألة جملة من المتقدمين من أصحابنا
٢٣١ ص
(١٠٧)
المعدودون من القدماء الذين ذكرهم القائل ليسوا من القدماء بل من المتأخرين
٢٣١ ص
(١٠٨)
اللازم على أهل الدين والعلم تثقيف المتشرعة على قبول رأي المرجع الآخر واحترامه
٢٣٤ ص
(١٠٩)
المعروف بين المتأخرين من أصحابنا أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٣٤ ص
(١١٠)
الرواية التي ذكرها الصدوق في المقنع تناسب القول بأن الآفاق متحدة حكماً لا العكس
٢٣٥ ص
(١١١)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً - لا العكس - السيد المرتضى
٢٣٧ ص
(١١٢)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً الشيخ في النهاية
٢٣٧ ص
(١١٣)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً من غير القدماء ابن إدريس
٢٣٨ ص
(١١٤)
القائلون بأن الآفاق متحدة حكماً من علمائنا وذكر كلامهم من مصنفاتهم
٢٣٩ ص
(١١٥)
القائلون بأن الآفاق متحدة حكماً من أبناء السنة والجماعة
٢٤١ ص
(١١٦)
مقدمات لها دخل في تحرير محل البحث تكوينياً وتشريعاً
٢٤١ ص
(١١٧)
المقدمة الاُولى سير القمر حول الأرض وحول نفسه
٢٤٢ ص
(١١٨)
حالة المقارنة وحالة المقابلة وحالة المحاق
٢٤٢ ص
(١١٩)
كيفية حركة الأرض ومدارها حول الشمس المسماة بالحركة الانتقالية بيضوي لا دائري
٢٤٥ ص
(١٢٠)
المقدمة الثالثة خط التاريخ الدولي وحل العويصة الحاصلة من كشف قارة أمريكا
٢٤٧ ص
(١٢١)
لماذا الخط الفرضي لا يمر بأي أرض فيها ناس يسكنون فيها
٢٤٩ ص
(١٢٢)
تعليق على القول بأن العرب لم تكن تعرف الشهور الشمسية وسنينها
٢٥٠ ص
(١٢٣)
ما جعله الشارع من الشهور إنما جعلها للعالم كله
٢٥١ ص
(١٢٤)
القول بأن على الشهور القمرية لا نحتاج إلى الخط الفرضي وجوابه مفصلاً
٢٥٢ ص
(١٢٥)
وجوابه
٢٥٥ ص
(١٢٦)
المعنى الثاني للاُفق الواحد
٢٥٧ ص
(١٢٧)
وجوابه
٢٥٨ ص
(١٢٨)
المعنى الثالث للاُفق الواحد
٢٦٠ ص
(١٢٩)
وجوابه
٢٦١ ص
(١٣٠)
المعنى الرابع للاُفق الواحد
٢٦٢ ص
(١٣١)
وجوابه
٢٦٢ ص
(١٣٢)
المقدمة الخامسة كروية الأرض ضرورية
٢٦٢ ص
(١٣٣)
المقدمة السادسة أقسام الشهر القمري
٢٦٣ ص
(١٣٤)
الأوّل الشهر القمري الحسابي
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الثاني الشهر القمري الوسطي
٢٦٣ ص
(١٣٦)
الثالث الشهر القمري الهلالي الفلكي
٢٦٤ ص
(١٣٧)
الرابع الشهر القمري الهلالي الشرعي
٢٦٤ ص
(١٣٨)
أدلة الطرفين
٢٦٥ ص
(١٣٩)
أدّلة القول بأن لكل اُفق حكم نفسه
٢٦٥ ص
(١٤٠)
التعريف بكتاب رؤيت هلال
٢٦٦ ص
(١٤١)
ما نقله العلاّمة عن بعض علمائنا من أن الآفاق متحدة حكماً
٢٦٦ ص
(١٤٢)
جواب العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا
٢٦٦ ص
(١٤٣)
الاشكالات على ما استدل به العلاّمة على أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٦٦ ص
(١٤٤)
الاشكال الأوّل
٢٦٦ ص
(١٤٥)
الاشكال الثاني
٢٦٧ ص
(١٤٦)
الاشكال الأوّل على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الاشكال الثاني على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الاشكال الثالث على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٩ ص
(١٤٩)
قول الصادق
٢٧٠ ص
(١٥٠)
الفيض الكاشاني وافتخار كونه أوّل من قال بوحدة الآفاق حكماً
٢٧١ ص
(١٥١)
حال صحاح القضاء كصحيحة هشام بن الحكم
٢٧١ ص
(١٥٢)
حال صحاح القضاء كصحيحة أبي بصير التي هي نص في التعميم قرباً وبعداً
٢٧٢ ص
(١٥٣)
التعجب من كلام العلاّمة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
السيد العاملي في المدارك وجوابه عن صحاح القضاء
٢٧٣ ص
(١٥٥)
ما هو المراد للعلاّمة من كلامه المتقدم وما قاله صاحب الحدائق في تفسيره
٢٧٤ ص
(١٥٦)
عدم صحة القول بأن العلاّمة قائل باتحاد الآفاق حكماً
٢٧٤ ص
(١٥٧)
وليس كلام العلاّمة كما يقوله المحدث البحراني من التفسير
٢٧٤ ص
(١٥٨)
ذيل كلام العلاّمة عدول عن صدره
٢٧٥ ص
(١٥٩)
الجواب عما ذكره السيد العاملي في المدارك
٢٧٦ ص
(١٦٠)
ما ذكر من ابتناء المسألة على كون الأرض كروية أو مسطحة غير صحيح
٢٧٨ ص
(١٦١)
اختلاف الآفاق حكماً إنما يناسب قول أبناء السنة والجماعة
٢٨١ ص
(١٦٢)
دعاوى عدم وجود اطلاق لصحاح القضاء والجواب عنها
٢٨٢ ص
(١٦٣)
الدعوى الاُولى والجواب عنها
٢٨٣ ص
(١٦٤)
الوجه الأوّل لهذه الدعوى وله بيانان ، البيان الأوّل
٢٨٣ ص
(١٦٥)
جواب البيان الأوّل
٢٨٤ ص
(١٦٦)
دعوى وردها
٢٨٧ ص
(١٦٧)
دعوى الانصراف وردها
٢٨٧ ص
(١٦٨)
ما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله في المقام وجوابه
٢٨٨ ص
(١٦٩)
الجواب الثاني للبيان الأوّل لعدم وجود الاطلاق في صحاح القضاء
٢٨٩ ص
(١٧٠)
ليس البينة هو خصوص الشاهدين العادلين
٢٩٠ ص
(١٧١)
لو فرض صحة كون صحيحة هشام في صدد بيان التركيز في حجية البينة فهذا لا ينافي الاطلاق
٢٩٠ ص
(١٧٢)
الطرق الحديثة للبينة ومناقشة بعض فيها
٢٩١ ص
(١٧٣)
البيان الثاني لصرف اطلاق صحاح القضاء وجوابه
٢٩١ ص
(١٧٤)
الوجه الثاني لبيان إن صحاح القضاء لا اطلاق لها وجوابه
٢٩١ ص
(١٧٥)
الجواب عن الوجه الثاني لعدم الاطلاق في صحيحة هشام
٢٩٢ ص
(١٧٦)
لو فرض أن صحيحة هشام وغيرها في صدد بيان التركيز على حجية البينة فهذا لا ينافي الاطلاق
٢٩٣ ص
(١٧٧)
لو كان لصحاح القضاء مقيد صحيح ألم يكن قد قيدوها ؟ !
٢٩٥ ص
(١٧٨)
ما قيل في رؤيت هلال من عدم وجود الاطلاق في آية أحل الله البيع وجوابه
٢٩٧ ص
(١٧٩)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه دلت عليه آية مباركة ؟
٢٩٩ ص
(١٨٠)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه دلت عليه صحيحة واضحة الدلالة لا محمّلة
٢٩٩ ص
(١٨١)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه لأجل أنّ القول بوحدة الآفاق قد أوجد معركة عظيمة ؟ !
٣٠٣ ص
(١٨٢)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه الهام من الله ؟ !
٣٠٣ ص
(١٨٣)
الدعاوى الاُخرى لصرف اطلاق صحاح القضاء عما هي عليه لدفع الاستدلال بها
٣٠٣ ص
(١٨٤)
الدليل الثاني على أن لكل اُفق حكم نفسه ، الروايات
٣٠٤ ص
(١٨٥)
الرواية الاُولى رواية معمّر بن خلاّد
٣٠٤ ص
(١٨٦)
الجواب عن الاستدلال بها
٣٠٥ ص
(١٨٧)
ما ذكرناه في الواضح الجزء الأوّل في رد هذه الرواية
٣٠٩ ص
(١٨٨)
رواية معمّر بن خلاّد مقطوعة الكذب
٣١٠ ص
(١٨٩)
رواية معمّر بن خلاّد ضعيفة سنداً
٣١٠ ص
(١٩٠)
لم يذكر الاستدلال على هذا الرأي برواية أصلاً في مصادر علمائنا المتأخرين عن الشيخ وقد تقدمت
٣١٢ ص
(١٩١)
الدليل الثالث على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٣ ص
(١٩٢)
الجواب عن الاستدلال بالجملة الاُولى منها نقضاً
٣١٣ ص
(١٩٣)
الجواب عن الاستدلال بالجملة الاُولى منها حلاً
٣١٣ ص
(١٩٤)
الجواب عن الاستدلال بمفهوم الجملة الثانية منها
٣١٤ ص
(١٩٥)
الجواب عن الاستدلال بمنطوق الجملة الثانية منها
٣١٤ ص
(١٩٦)
جواب آخر عن الاستدلال بها
٣١٥ ص
(١٩٧)
تقريب آخر في الاستدلال بصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٦ ص
(١٩٨)
الجواب عنه
٣١٦ ص
(١٩٩)
تقريب ثالث للاستدلال بصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٨ ص
(٢٠٠)
الجواب عنه
٣١٩ ص
(٢٠١)
التعجب من الاستدلال بهذه الروايات وترك صحاح القضاء
٣٢٠ ص
(٢٠٢)
تبين فساد دعوى أن صحيحة الخزاز تقييد اطلاقات صوموا للرؤية وافطروا للرؤية
٣٢٠ ص
(٢٠٣)
الدليل الرابع على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيح محمّد بن مسلم
٣٢٠ ص
(٢٠٤)
وجه الاستدلال بها
٣٢١ ص
(٢٠٥)
الجواب عن الاستدلال بها نقضاً
٣٢٢ ص
(٢٠٦)
الجواب عن الاستدلال بها حلاً
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
الجواب عن الاستدلال بها بالحكومة
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
بطلان القياس أيضاً
٣٢٦ ص
(٢٠٩)
على أنه مع الفارق
٣٢٦ ص
(٢١٠)
ومع التنزل فأدلة القضاء حاكمة على القياس المذكور
٣٢٧ ص
(٢١١)
الدليل الخامس على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة محمّد بن عيسى
٣٢٧ ص
(٢١٢)
وجه الدلالة
٣٢٨ ص
(٢١٣)
الجواب عنه
٣٢٨ ص
(٢١٤)
صحيح محمّد بن عيسى استدل به على أن الآفاق متحدة حكماً
٣٢٩ ص
(٢١٥)
لصحيحة محمّد بن عيسى وجه اعتمده السيد الگلپايگاني في الفتوى بوحدة الآفاق حكماً
٣٣١ ص
(٢١٦)
الشيخ الخزعلي ونكتة اُخرى
٣٣٢ ص
(٢١٧)
الدليل السادس على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة محمّد بن قيس
٣٣٢ ص
(٢١٨)
وجه الدلالة
٣٣٢ ص
(٢١٩)
الجواب عنها أوّلاً
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
وثانياً
٣٣٤ ص
(٢٢١)
وثالثاً
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
الجواب عن هذا الدليل
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
الاشكالات على الجواب عن الدليل الثامن تأتي في الجزء 16 من الواضح في شرح العروة
٣٤١ ص
(٢٢٤)
فهرس مسائل هذا الجزء
٣٤٣ ص
(٢٢٥)
فهرس الموضاعات
٣٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - أو يقال بالتفصيل



لا لما أورده الماتن ( قدس سره ) في المتن من عدم معقولية اشتراط المالك على العامل المالك للأشجار الخاصة العمل في هذه الأشجار مع أنها ملك للعامل ، إذ إن ذلك واضح الدفع كما ذكره ( قدس سره ) ، فإنه لا مانع من ذلك مع انتفاع الشارط به كما في المقام ، لأن نصف ناتج هذه الأشجار الخاصة يكون له أيضاً ، فالمجوّزللاشتراط موجود ، وإن كان الشرط هو عمل المالك (٦٢) في ملكه ، ولا لأن الأشجار الخاصة ملك للعامل فلا معنى لأن يكون نماؤها لغيره وهو صاحب البستان ، إذ إنّه واضح الدفع أيضاً ، لأن ذلك تابع للشرط ، بل لأن الشجر الخاص إذا كان للعامل والعمل له على الفرض ، فكيف يكون عمل الشخص في ملكه موجباً لأن يكون ثمر ملكه الخاص مشتركاً بينه وبين غيره وبنحو المساقاة (٦٣) .