تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٧

تقدّم من التفصيل في المقام الأوّل بين الأنحاء الخمسة، من حيث جريان البراءة في بعضها و الاشتغال في بعض آخر، ككون القيد عدم المجموع أو الأمر الانتزاعي مثلا على ما مرّ شرحه فلا نعيده، إلّا انّك قد عرفت في المقام الأوّل كون القيد مأخوذا بنحو الإطلاق شرطا كان أو مانعا، فيكون بنحو الاستغراق الأفرادي الموجب لانحلال الحكم بتعداد الإفراد، فتجري البراءة في المقامين مطلقا بلا اشكال كما لا يخفى، و كذا يجري في المقام حديث الرفع حسبما عرفت في المقام الأوّل، و كذلك يجري في المقام الاستصحاب أيضا بناء على كونه قيدا للباس أو المصلّي بالتقريب المتقدّم في المقام الأوّل.

و هذا بخلاف الصورة الثالثة فإنّه بعد احتمال تحقّق المانع في مورد الابتلاء و بعد العلم بتقيّد المطلوب بعدمه تصير الشبهة فيها بمعنى الشكّ في تحقّق المطلوب و عدمه، اي ترجع الشبهة إلى مرحلة سقوط ما علم من التكليف لا إلى ثبوته كي يدخل في مجاري البراءة، فاللازم حينئذ إنّما هو البحث و التثبّت و عدم الاكتفاء بمجرد الاحتمال، كما هو الشأن فيما ترجع فيه الشبهة إلى مرحلة الخروج عن عهدة التكليف كما لا يخفى [١].

هذا كلّه بناء على كون القيد قيدا واقعا كما عرفت من كون غير المأكول بنفسه أخذ عدمه قيدا في الصلاة، فلذا يستتبع الشكّ فيه للشكّ في المانعيّة فيأتي ما تقدّم من البحث.

و أمّا فيما إذا لم يكن كذلك بأن لا يكون الشي‌ء بوجوده الواقعي مانعا بل كانت مانعيّته ناشئة عن حيث مزاحمته للصلاة كالغصب فلا إشكال في عدم‌


[١] الظاهر انّ الشك في الصورة الثالثة كما يتراءى من تصويرها عند بيان الصور الثلاثة يكون شكا في أصل ثبوت المانع لا في مانعية الموجود المحتمل في الصورة الثانية، و لذا تكون الصورة الثالثة أسهل أمرا من الصورة الثانية، فإن تجري البراءة في الثانية كما تسلّمه (رحمه اللّٰه) فهي تجري في الثالثة بطريق اولى، بل الحق انّه يلزم الحكم بالاشتغال في الثانية و بالبراءة في الثالثة مع انّه عكس الأمر فيهما. س. ع. ف.