تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٩٦

كاستصحاب الطهارة و أصالة عدم التذكية من موضوع هذا البحث، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما إذا شكّ في كونه من الحرير مثلا أو الذهب كما عرفت فتأمّل.

المقام الثالث: بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن

و الكتان مثلا يقع البحث فيما إذا شكّ فيما هو خارج عنه، حيث إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم كان مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود بان يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره، و هنا يكون في وجود المانع كأن يشكّ في وقوع شي‌ء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به و نحو ذلك، فالمهمّ حينئذ هو البحث عن كون هذه الشبهة أيضا كسابقتها مندرجة في مجاري البراءة، أو انّ بينهما فرقا في ذلك.

و التحقيق في ذلك انّ الشك في الوقوع و اللصوق إمّا يكون ناشئا عن الشكّ في أصل الوجود و التحقّق في الخارج كما إذا شكّ في انّه هل بال الخفاش محاذيا للمصلّي بحيث لو بال وقع عليه قطعا، من غير فرق بين أن يكون الشكّ في أصل تحقّق المانع في ثوبه كالمثال المذكور أو يكون في مانعيّة الحادث كأن يرى في ثوبه رطوبة أو شعرات فشكّ في كونها من المأكول أو غير المأكول، و إمّا يكون ناشئا من الشك في الوقوع و اللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجي، بأن يرى أنّه بال الخفاش و لكن شك في أنّه وقع في لباسه أو في الخارج عنه.

لا خفاء في كون الصورة الأولى مندرجة في مجاري البراءة لرجوع الشبهة فيها- باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على كلّ ما ينطبق عليه عنوان الموضوع في الخارج كما عرفت مشروحا- الى الشك في تقييد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه، فيندرج في مجاري البراءة كما تقدّم، و بالجملة تجري البراءة في الصورة الاولى و هي كون الشك في أصل حدوث المانع بلا إشكال في جميع الأنحاء الخمسة المذكورة في السابق.

و امّا في الصورة الثانية و هي كون الشك في مانعيّة الحادث فيجي‌ء فيها ما‌