تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٥٠ - أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة

(رحمه اللّٰه) يكون التكليف تكليفا غيريّا مبيّنا لمدخليّة شي‌ء في شي‌ء آخر بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما عرفت، و على مبني المختار يكون إرشادا إلى التقيّد بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما عرفت، فأين في المقام حكم تكليفي حتى يقال بكونه مختصّا بصورة العلم لا غير كما لا يخفى، فالقول باختصاص المداليل بصورة العلم بهذا التقريب أيضا غير تامّ كما عرفت.

و أضعف من ذلك استدلال بعض الأعلام- على كون الشرطيّة أو المانعيّة في المقام مختصا بصورة العلم بكون الحيوان من المأكول أو من غير المأكول- بقاعدة الحليّة، و ذلك لأنّ هذه القاعدة من الأصول العمليّة التي يعمل بها بعد البقاء في الشك و عدم إحراز حال الواقع، فلا يمكن إحراز كون الشرط أو المانع ما هو المعلوم كونه جزء من الحيوان المأكول أو غير المأكول أو ما هو كذلك واقعا و في نفس الأمر و لو بقاعدة كل شي‌ء حلال.

و أضعف من ذلك كلّه الاستدلال للمقام بالسيرة و لزوم العسر و الحرج و غيره، فان ضعفه واضح لا يحتاج إلى البيان أصلا.

و الحاصل انّ التحقيق كما عرفت كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة لا المعلومة، فالقيديّة و كون الجزء من الحيوان و كون الحيوان مأكولا أو غير مأكول كلّها أمور واقعيّة، و لا مدخليّة للعلم فيها أصلا كما عرفت، فمقتضى القاعدة فيما نحن فيه هو بطلان الصلاة على فرض إتيانها في الفرد المشكوك كونه من غير المأكول مع كونه من غير المأكول بحسب الواقع، لثبوت قيديّته واقعا كما عرفت و لو قلنا بجواز الصلاة فيه بمقتضى الحكم الظاهري من حيث قاعدة الحليّة و غيرها من الأصول العمليّة، إلّا أنّه لا يقتضي ارتفاع أصل القيديّة كما توهّم، فعلى فرض القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الأحكام الظاهريّة يحكم بوجوب الإعادة، اللّهمّ إلّا أن يقال بعدم وجوب الإعادة من إحدى الجهتين إمّا من جهة دليل لا تعاد الصلاة. إلى آخره على فرض شموله لما نحن فيه، و إمّا من جهة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه الواردة فيمن‌