تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢٤ - أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن

جزئيّته [١]، و المفروض أنّ أصل الجزئيّة مشكوك فلا قيد في هذه الصورة أصلا، فتكون صلاته صحيحة واقعا كما عرفت.

و هذا بخلاف ما لو كان العلم مأخوذا في نفس الحيوان، بأن يكون القيد شرطا أو مانعا هو الجزء المأخوذ من الحيوان الذي علم مأكوليّته أو علم عدمها، فإنّ الصلاة في هذا اللباس المشكوك باطلة واقعا على فرض كونه من غير المأكول، لأنّ المفروض أنّ الحيوان معلوم من حيث المأكوليّة و غير المأكوليّة فلو كان هذا اللباس مأخوذا واقعا من غير المأكول المعلوم كونه غير مأكول تصير الصلاة فيه فاسدة بحسب اللّب و نفس الأمر لعدم حصول القيد كما لا يخفى، نعم تصحّ الصلاة في هذه الصورة أيضا واقعا في اللباس المذكور فيما إذا كان الموجود في الخارج هو الحيوان المردّد بين كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فالصلاة في اللباس المأخوذ منه صحيحة واقعا لعدم كونه معلوما من جهة المأكوليّة و غير المأكولية فليس في البين قيد أصلا كما لا يخفى.

[أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن]

ثمّ انّ كون العلم مأخوذا في الموضوع موضوعا بالتقريب المتقدم تارة يكون من جهة قيام الدليل عليه و اخرى من جهة كون القدر الثابت من الدليل هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بأصل الموضوع بأن يكون لسان الدليل قاصراً عن الدلالة على اعتباره حتّى في حال الجهل أيضا، فيبقى صورة الجهل خاليا عن الدليل فيرجع إلى الشكّ في أصل الشرطيّة أو المانعيّة في‌


[١] في فرض كون المانع هو المعلوم جزئيّته لغير المأكول يصحّ الاكتفاء بمشكوكها، إذا الشكّ فيها يكون بمعنى عدم إحراز المانع و هو كاف للحكم بصحّة الصلاة، و لكن في فرض كون الشرط هو المعلوم جزئيّته للمأكول لا يصحّ الاكتفاء بمشكوكها، إذ في هذا الفرض يلزم إحراز الشرط و لا يتحقّق الإحراز مع الشكّ، نعم يصحّ الاكتفاء به إذا لم يقطع بانّ لباسه يكون من الحيوان بل يحتمل كونه من غيره كالقطن و أمثاله، و لا يخفى انّه مع هذا الاحتمال تصحّ الصلاة في جميع فروض الشك هنا، من غير فرق بين الشرطيّة و المانعيّة، أضف الى هذا انّ هذا الاحتمال خارج على الظاهر عن مسئلتنا الحاضرة. س. ع. ف.