تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٢١ - طرق كشف الشرطية و المانعية

المانع عبارة عمّا يكون لعدمه مدخليّة في المأمور به، فهذا هو الوجه في استفادة المانعيّة من النهي في المقام كما لا يخفى.

و هكذا يستفاد الشرطيّة و المانعيّة لا الحكم التكليفي فيما إذا كان لسان الدليل بعنوان تحلّ الصلاة في المأكول لحمه أو لا تحل في غير المأكول، أو يجب ذلك في الصلاة مثلا أو يحرم، فإنّ المراد من الحليّة هي الصحّة و معنى كون الصلاة صحيحة في المأكول هو كونه شرطا فيها، كما انّ عدم الحليّة معناه عدم الصحّة بغير المأكول و معناه كونه مانعا عنها، و هكذا يستفاد من «يجب أو يحرم» الحكم الوضعي و التقيّد كما عرفت من التقريب في الأمر و النهي.

و كذلك تستفاد الشرطيّة و المانعيّة من لسان بيان الأثر من الصحّة و الفساد و البطلان كأن يقال: الصلاة الواقعة في غير ما أحلّ اللّٰه لحمه فاسدة و الصلاة الواقعة فيما أحلّ اللّٰه لحمه صحيحة أو الصلاة في الحرير باطلة، و لكن الاستفادة في المقام بعكس الأمر و النهي حيث استفيد هناك الشرطيّة من جهة مدخليّة الوجود و المانعيّة من جهة مدخليّة العدم بخلاف المقام فإن الشرطيّة تستفاد هنا من جهة النقص و من لسان انّه باطل أو فاسد و المانعيّة من جهة الوجود و من لسان انّه صحيح، فإنّ البطلان أو الفساد عبارة عن عدم مطابقة المأتي به للمأمور به و الصحة عكسه، و عدم المطابقة إنّما يكون في صورة النقص و ترك ما هو شرط، فيستفاد من قوله: الصلاة في غير مأكول اللّحم فاسدة و غير مطابق للمأمور به انّ المأكوليّة شرط فيها فالمأتي به غير مطابق للمأمور به من جهة فقدان شرط المأكوليّة، كما انّ المانعيّة تستفاد من جهة الوجود و من لسان انّه صحيح فيما يؤكل لحمه بمعنى انّ الصحّة فيما يؤكل لحمه ظاهرة في مانعيّة ما لا يؤكل لحمه.

و الحاصل انّه لا إشكال في انّه يستفاد من اللسان المزبور أيضا الشرطيّة و المانعيّة، و لكن بعكس التقريب الجاري في الأمر و النهي كما عرفت.