تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٢ - المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

حيث أنّ تشخيص المصالح و المفاسد الكامنة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه إنّما هو من وظيفة الشارع و ليس راجعا إلى المكلّف بوجه من الوجوه، مع انّ عنوان الشرطيّة و المانعيّة متحقّق حتّى على مذهب الأشعري القائل بعدم المصلحة و المفسدة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه، و لذا لا ينحصر البحث عن الشرط و المانع بالنسبة إلى الملاك و المصلحة بل يجري بالنسبة إلى الأمر أيضا، و إن كان الأمر مسبّبا أيضا عن الملاك و المصلحة على ما هو الحق كما عرفت و لكن قد عرفت انّ هذا ليس محلّ بحثنا.

و كيفما كان قد بينّا غير مرّة في الأصول و غيره انّ الأمر الواحد البسيط إذا تعلّق بمركّب من الاجزاء المتعدّدة كالصلاة المركّبة من القراءة و الركوع و السجود مثلا يشملها الأمر الواحد بنحو الانبساط على جميع الاجزاء، فيصير تلك المتعدّدات أمرا واحدا باعتبار وحدة الأمر، غاية الأمر تارة يكون الشي‌ء بذاته دخيلا في المأمور به و داخلا تحت الأمر فيصير جزءا له تنتزع منه الجزئيّة، و اخرى يكون المأمور به متقيّدا به و ليس بذاته دخيلا فيه فيكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فيصير ذلك شرطا فتنتزع منه الشرطية، و ثالثة يكون لعدمه دخل فيه فيصير المأمور به متقيّدا بعدمه فيعبّر عنه بالمانع فتنتزع منه المانعيّة، كالقهقهة بالنسبة إليها، كما لا يخفى.

فالشرطيّة تنتزع من أخذ الشارع لوجود الشي‌ء في المأمور به بعنوان التقيّد بحيث يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، نظير أخذ الطهارة في الصلاة و كونها متقيّدة بها، فليست هي جزءا منها و لذا لا يشمله أمر صلّ كما هو واضح، كما إنّ المانعيّة تنتزع من أخذ الشارع في المأمور به عدم الشي‌ء بأن قيده بعدم هذا الشي‌ء فيكون وجوده مانعا، كالقهقهة في الصلاة حيث إنّ الصلاة مقيّدة بعدمها.

و بالجملة فبناء على عدم ملاحظة الملاك و المصلحة في الشرطيّة و المانعيّة‌