شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٠ - الثانية كل صوم يجب فيه التتابع
مسائل
الأولى: الصوم الواجب ينقسم
إلى مضيّق و هو: رمضان و قضاؤه في الجملة، و النذر المقيد، و اليوم الثالث من الاعتكاف بلا اشكال فيها. و سيأتي الأخير في الاعتكاف، كما سيأتي حكم قضاء رمضان في مطاوي كلمات المصنف.
و إلى مخيّر و هو: كفارة أذى حلق الرأس في الإحرام، و سيأتي في محله. و كفارة رمضان لدى الأكثر، خلافا للسيد على ما تقدّم و جزاء الصيد على ما يأتي في محله، على اشكال فيه.
و إلى مرتب و هو: صوم كفارة اليمين، لما في صريح الكتاب الكريم [١]. و قتل الخطاء، على ما يأتي في محله. و الظهار، لقوله تعالى:
«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- إلى قوله- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ» [٢]. و دم الهدي، و كفارة قضاء رمضان بعد الزوال، و قد تقدّم الكلام في الأخير، و سيأتي الكلام عن الأول في محله.
و من أقسام الصوم أيضا ما هو واجب مع غيره، كما في قتل العمد و غيره مما يأتي في محله. و الغرض في المقام مجرد الإشارة إلى أقسامه، مع تفصيل البحث في كل واحد في محله، فلا موجب للتكرار.
الثانية: كل صوم يجب فيه التتابع
إلّا في أربعة موارد، على ما يظهر من كلماتهم من تأسيس هذه القاعدة في باب الصوم. و في المدارك أنكرها فيما
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] المجادلة: ٣- ٤.