شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٠٧ - و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،
الإطلاق الشامل لما نحن فيه.
كما انّ الاتزار في النص السابق أيضا مناسب للّبس في حال الإحرام أيضا.
و حينئذ لا يبقى مجال منع دلالتهما على الترخيص في حال الإحرام، و عليه يدور الأمر بين الأخذ بالنواهي، و تخصيص الثاني من المجوزين بغير الحرير، و حمل الأول منهما على غير حال الإحرام. أو الأخذ بإطلاق المجوزين، و رفع اليد عن ظهور النواهي، بالحمل على الكراهة.
و لا يبعد قوة الثاني، خصوصا مع اشتمال جملة منها على قوله:
«لا ينبغي»، «و لا يصلح» الصالحين للقرينية بنفسهما أيضا على حمل النواهي الأخرى على الكراهة.
و أيضا الظاهر جواز لبس أزيد من الثوبين، كما في صحيحة الحلبي [١]، بل و جواز تبديله، كما في حسنته الأخرى [٢]، بل لو لم يكن معه ثوبا الإحرام جاز له لبس قبائه مقلوبا، بلا اشكال فيه في الجملة نصا و فتوى و في نص الحلبي التصريح به [٣].
و في آخر: «إلّا أن ينكسه» [٤].
و في ثالث التصريح بجوازه مقلوبا [٥].
ثم في بعض النصوص شرح المقلوب بجعل أعلاه أسفله [٦].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٩ باب ٣٠ من أبواب الإحرام حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٩ باب ٣٠ من أبواب الإحرام حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٢٤ باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٢٤ باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٢٤ باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٢٤ باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.