شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣١ - و يحرم أيضا الطيب
الطيب» [١].
و في بعض آخر: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران» [٢].
و في آخر: هذه الأربعة بتبديل الورس الى العود [٣].
و لا يخفى انّ الأمر يدور بين الأخذ بالمطلقات، و حمل الحصر في هذه النصوص على الإضافي، أو على شدة المبغوضية. و بين الأخذ بمفهوم الحصر، و رفع اليد عن إطلاق الطيب.
لا يبعد الأخير، نعم ربما تقع المعارضة بين أخبار الحصر بالأربعة، من أنّ أحد الأربعة هو الورس أو العود، بعد الجزم بدخل واحد منهما، و لا مجال للجمع بينهما، بحمل سكوت كل على عدم البيان، بقرينة النطق في غيره، لا بيان العدم، إذ ذلك إنما يتم لو لم يكن في البين حصر المنهي عنه في الأربعة.
و إلّا فربما يشكل مثل هذا الجمع لو بنينا على حفظ ظهور الحصر بالأربعة، نعم لا بأس به لو جعل الحصر إضافيا بالنسبة الى ما يتعرضه غيره لا مطلقا. و لا يبعد ذلك، خصوصا مع عدم القول به، بل و مع قوة الفحوى في الكافور المنهي عنه في الميت، على وجه يتعدّى منه إلى الحي أيضا.
فالأولى جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى المقدار الثابت من العناوين المخصوصة و تقييد إطلاق الطيب به، و ذلك أيضا لو لا دعوى تعدد المطلوب في المحرم، فيؤخذ بكلا الإطلاقين، فيحرم الطيب مطلقا، و تشتد الحرمة في
[١] وسائل الشيعة ٩: ٩٣ باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٩٦ باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٩٦ باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ١٥.