شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤١ - و منها تغطية الرأس للرجال
و منها: تغطية الرأس للرجال
بلا اشكال فيه أيضا فتوى و نصا [١]، و في النص: «إنّ إحرام المرأة في وجهها، و إحرام الرجل في رأسه» [٢].
و في آخر: نفي تغطية أذنيه [٣]، المستفاد منه حرمة ستر رأسه الى أذنيه.
و بمضمونهما نصوص اخرى.
و لا إشكال في شمول النواهي للتغطية بالثياب و الخمار و وضع القناع و أمثالها، و في التعدي إلى التغطية بما لا يتعارف التغطية به اشكال، و في النص «فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام» [٤]، و منه يظهر جواز الستر باليد و أمثالها أيضا.
و ظاهر تخصيص المصنف ذلك بالرجال جوازه للمرأة، كما هو المستفاد من النص السابق، من جعل إحرامها في وجهها، و به ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك مع الرجال.
نعم يجب عليها- بمقتضى النص المزبور- أن تسفر عن وجهها، بقرينة رواية أخرى: «أحرمي و أسفري» [٥]، و في آخر: «قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» [٦].
و ما في ذيل بعض النصوص من نفي البأس عن تغطية وجهها [٧]، محمول
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٧ باب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨ باب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٧ باب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٠ باب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٢٩ باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٣٠ باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ١٣٠ باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.