شرح تبصرة المتعلمين
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الزكاة
٣ ص
(٣)
الباب الثالث في المستحق للزكاة
٣ ص
(٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
٣ ص
(٥)
فروع
٧ ص
(٦)
منها انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،
٧ ص
(٧)
و منها انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها،
٨ ص
(٨)
و منها انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير
٩ ص
(٩)
الثالث من أصناف المستحقين العاملون،
١٠ ص
(١٠)
الرابع المؤلفة قلوبهم،
١١ ص
(١١)
الخامس صرفها في الرقاب،
١٢ ص
(١٢)
السادس الغارمون،
١٤ ص
(١٣)
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة
١٧ ص
(١٤)
منها انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم،
١٧ ص
(١٥)
و أيضا تقدّم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء
١٨ ص
(١٦)
و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع،
١٨ ص
(١٧)
السابع سبيل اللّٰه
١٩ ص
(١٨)
الثامن ابن السبيل،
٢٠ ص
(١٩)
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة،
٢٢ ص
(٢٠)
و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام
٢٥ ص
(٢١)
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه،
٢٥ ص
(٢٢)
و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم،
٢٩ ص
(٢٣)
الباب الرابع في زكاة الفطرة
٣٥ ص
(٢٤)
و لا تجب زكاة الفطرة إلّا على المكلّف،
٣٦ ص
(٢٥)
و كذا لا تجب إلّا على الحر،
٣٧ ص
(٢٦)
و هي واجبة على الغني،
٣٧ ص
(٢٧)
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
٣٨ ص
(٢٨)
و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي،
٤٢ ص
(٢٩)
فرع لو كان مملوك في عيلولة اثنين،
٤٨ ص
(٣٠)
تنبيه
٤٩ ص
(٣١)
ثم انّ في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر،
٥١ ص
(٣٢)
و تجب فيها النية
٥٢ ص
(٣٣)
و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال
٥٢ ص
(٣٤)
و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران،
٥٥ ص
(٣٥)
الباب الخامس في الخمس
٥٧ ص
(٣٦)
و هو واجب في غنائم دار الحرب
٥٨ ص
(٣٧)
و مما يجب فيه الخمس المعادن
٦٢ ص
(٣٨)
و منها الغوص
٦٦ ص
(٣٩)
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات،
٦٩ ص
(٤٠)
ثم انّ المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟
٧٦ ص
(٤١)
ثم انّ في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة،
٧٧ ص
(٤٢)
ثم انّ المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة
٧٧ ص
(٤٣)
و مما يجب فيه الخمس الكنوز
٨٠ ص
(٤٤)
و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،
٨٧ ص
(٤٥)
و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز،
٩٠ ص
(٤٦)
هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق
٩٢ ص
(٤٧)
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار
٩٤ ص
(٤٨)
و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله «إذا بلغ ثمنه دينار»
٩٥ ص
(٤٩)
و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
٩٦ ص
(٥٠)
و قد تقدّم أيضا أنّ وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء،
٩٦ ص
(٥١)
و يقسم الخمس ستة أقسام
٩٧ ص
(٥٢)
و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه
١٠٠ ص
(٥٣)
و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم
١٠٢ ص
(٥٤)
و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان
١٠٣ ص
(٥٥)
و يعتبر في اليتيم الفقر
١٠٤ ص
(٥٦)
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له
١٠٥ ص
(٥٧)
تذييل فيه تحقيق
١٠٦ ص
(٥٨)
و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام
١١٢ ص
(٥٩)
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبّر عنه بالانفال
١١٤ ص
(٦٠)
و عليه فمن الأنفال كل أرض خربة باد أهلها
١١٤ ص
(٦١)
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
١١٥ ص
(٦٢)
و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام،
١١٧ ص
(٦٣)
كتاب الصوم
١٢١ ص
(٦٤)
الباب الأول في حقيقة الصوم
١٢٣ ص
(٦٥)
الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم
١٤٣ ص
(٦٦)
فالواجب منه أمور
١٤٣ ص
(٦٧)
منها الأكل و الشرب
١٤٣ ص
(٦٨)
و منها الاستمناء
١٤٥ ص
(٦٩)
و منها إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
١٤٧ ص
(٧٠)
و منها البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
١٤٩ ص
(٧١)
و منها معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر
١٥٧ ص
(٧٢)
و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة
١٥٩ ص
(٧٣)
و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر
١٦٤ ص
(٧٤)
و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل
١٦٥ ص
(٧٥)
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء
١٦٦ ص
(٧٦)
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل
١٦٧ ص
(٧٧)
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر
١٦٧ ص
(٧٨)
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء
١٦٧ ص
(٧٩)
و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة
١٦٨ ص
(٨٠)
و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات
١٧٠ ص
(٨١)
و يجب الإمساك عن الكذب على اللّٰه تعالى، و على رسوله، و على الأئمة
١٧١ ص
(٨٢)
و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان
١٧٤ ص
(٨٣)
و أما المندوب فيه فأمور
١٧٩ ص
(٨٤)
منها ترك السعوط
١٧٩ ص
(٨٥)
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك
١٨١ ص
(٨٦)
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان
١٨١ ص
(٨٧)
و شم النرجس و الرياحين
١٨٢ ص
(٨٨)
و الحقنة بالجامد
١٨٣ ص
(٨٩)
و بلّ الثوب على الجسد
١٨٣ ص
(٩٠)
و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة
١٨٣ ص
(٩١)
و جلوس المرأة في الماء
١٨٤ ص
(٩٢)
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
١٨٥ ص
(٩٣)
مسائل
١٨٦ ص
(٩٤)
الأولى الكفارة لا تجب إلّا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه
١٨٦ ص
(٩٥)
الثانية كفارة الصوم المتعيّن
١٨٨ ص
(٩٦)
الثالثة المكره لزوجته يتحمّل عنها الكفارة، و المطاوعة
١٩٢ ص
(٩٧)
الباب الثالث في أقسامه
١٩٤ ص
(٩٨)
فالواجب ستة
١٩٤ ص
(٩٩)
و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة
١٩٧ ص
(١٠٠)
و من شرائط الوجوب و الصحة الخلو من الحيض و النفاس
٢٠٢ ص
(١٠١)
و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور،
٢٠٣ ص
(١٠٢)
و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلّا المنهي عنه
٢٠٦ ص
(١٠٣)
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف
٢١٢ ص
(١٠٤)
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف
٢١٣ ص
(١٠٥)
مسائل
٢٢٠ ص
(١٠٦)
الأولى الصوم الواجب ينقسم
٢٢٠ ص
(١٠٧)
الثانية كل صوم يجب فيه التتابع
٢٢٠ ص
(١٠٨)
الثالثة كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى
٢٢٤ ص
(١٠٩)
الباب الرابع في المعذورين
٢٣٠ ص
(١١٠)
و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر
٢٣٥ ص
(١١١)
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدّقان عن كل يوم بمد،
٢٣٦ ص
(١١٢)
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة
٢٣٧ ص
(١١٣)
تنبيه لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،
٢٤٣ ص
(١١٤)
الباب الخامس في الاعتكاف
٢٤٨ ص
(١١٥)
و من شرائطه الصوم
٢٥٤ ص
(١١٦)
و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد
٢٥٥ ص
(١١٧)
و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلّا لضرورة
٢٥٩ ص
(١١٨)
تنبيه
٢٦١ ص
(١١٩)
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء
٢٦٢ ص
(١٢٠)
و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء
٢٦٢ ص
(١٢١)
و يحرم عليه أيضا شم الطيب
٢٦٣ ص
(١٢٢)
و كذا يحرم عليه الجدال
٢٦٣ ص
(١٢٣)
و يفسده كل ما يفسد الصوم
٢٦٣ ص
(١٢٤)
كتاب الحجّ
٢٦٧ ص
(١٢٥)
و فيه أبواب
٢٦٩ ص
(١٢٦)
الباب الأول في أقسامه
٢٦٩ ص
(١٢٧)
و الواجب منه أيضا على أقسام،
٢٧٠ ص
(١٢٨)
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها،
٢٧٥ ص
(١٢٩)
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه،
٢٧٦ ص
(١٣٠)
وهم و دفع
٢٧٨ ص
(١٣١)
هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة
٢٧٨ ص
(١٣٢)
بقي الكلام في الواجب بالوصاية،
٢٩٢ ص
(١٣٣)
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة
٢٩٥ ص
(١٣٤)
و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا
٢٩٧ ص
(١٣٥)
منها البلوغ
٢٩٧ ص
(١٣٦)
و منها كمال العقل
٢٩٧ ص
(١٣٧)
و منها الحرية
٢٩٧ ص
(١٣٨)
و منها وجدان الزاد و الراحلة
٢٩٧ ص
(١٣٩)
بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟
٣٠٥ ص
(١٤٠)
ثم انّ من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير
٣٠٨ ص
(١٤١)
و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلّا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا
٣٠٩ ص
(١٤٢)
و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون
٣١٢ ص
(١٤٣)
ثم إنّ الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال،
٣١٤ ص
(١٤٤)
و أيضا لا يصح الحج من العبد إلّا بإذن مولاه
٣١٤ ص
(١٤٥)
و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام
٣١٨ ص
(١٤٦)
و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور
٣٢١ ص
(١٤٧)
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا
٣٢٥ ص
(١٤٨)
و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته
٣٢٦ ص
(١٤٩)
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب
٣٢٨ ص
(١٥٠)
بقي في المقام أمور لم يتعرّض لها المصنف
٣٢٨ ص
(١٥١)
منها إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته
٣٢٨ ص
(١٥٢)
و منها إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج،
٣٣٠ ص
(١٥٣)
و منها انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه،
٣٣١ ص
(١٥٤)
ثم إنّ ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه،
٣٣١ ص
(١٥٥)
و لو تبرع عن الميت برئت ذمته
٣٣٣ ص
(١٥٦)
الباب الثاني في أنواعه
٣٣٤ ص
(١٥٧)
أما التمتع فصورته
٣٣٤ ص
(١٥٨)
و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية
٣٣٩ ص
(١٥٩)
ثم انّ الظاهر انّ العمرة و الحج نسكان مستقلان
٣٤٠ ص
(١٦٠)
و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج،
٣٤٠ ص
(١٦١)
و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد
٣٤٢ ص
(١٦٢)
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة
٣٤٤ ص
(١٦٣)
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله
٣٤٥ ص
(١٦٤)
بقي في المقام فرعان
٣٥١ ص
(١٦٥)
أحدهما انه بعد ما عرفت أنّ وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما،
٣٥١ ص
(١٦٦)
الفرع الثاني ظاهر الشرائع انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع،
٣٥٦ ص
(١٦٧)
و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين
٣٦٢ ص
(١٦٨)
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته
٣٦٤ ص
(١٦٩)
إنما يصح الإحرام من المواقيت
٣٦٤ ص
(١٧٠)
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور
٣٦٨ ص
(١٧١)
منها العبد،
٣٦٨ ص
(١٧٢)
و منها من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر،
٣٦٩ ص
(١٧٣)
و منها من لا يريد النسك،
٣٧٠ ص
(١٧٤)
و منها ما قيل من دخوله لقتال،
٣٧١ ص
(١٧٥)
و لأهل المدينة مسجد الشجرة
٣٧١ ص
(١٧٦)
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا
٣٧٣ ص
(١٧٧)
و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل
٣٧٣ ص
(١٧٨)
و فخ ميقات للصبيان
٣٧٤ ص
(١٧٩)
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله
٣٧٥ ص
(١٨٠)
و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه
٣٨٦ ص
(١٨١)
و الواجب في الإحرام النية
٣٨٩ ص
(١٨٢)
ثم إنّ من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدّم شرحه التلبيات الأربع
٤٠٠ ص
(١٨٣)
و صورتها عند المصنف لبيك اللهم لبيك، لبيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك
٤٠٢ ص
(١٨٤)
و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين
٤٠٣ ص
(١٨٥)
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر
٤٠٤ ص
(١٨٦)
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة،
٤٠٤ ص
(١٨٧)
نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة
٤٠٥ ص
(١٨٨)
و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال،
٤٠٥ ص
(١٨٩)
بقي في المقام شيء آخر،
٤٠٨ ص
(١٩٠)
و بقي في المقام فرع آخر،
٤١٠ ص
(١٩١)
تنبيه لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار،
٤١٢ ص
(١٩٢)
و أما المندوب في الإحرام فأمور
٤١٤ ص
(١٩٣)
منها توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة
٤١٥ ص
(١٩٤)
و منها تنظيف الجسد
٤١٥ ص
(١٩٥)
و منها قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة
٤١٥ ص
(١٩٦)
و منها الغسل أمامه
٤١٥ ص
(١٩٧)
و منها الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها،
٤١٦ ص
(١٩٨)
و منها رفع الصوت بالتلبية
٤١٦ ص
(١٩٩)
و منها الدعاء و التلفظ بالنوع
٤١٧ ص
(٢٠٠)
و إحرام المرأة كإحرام الرجل
٤١٨ ص
(٢٠١)
الباب الرابع في تروك الإحرام
٤١٩ ص
(٢٠٢)
و الواجب منها أربعة عشر تركا
٤١٩ ص
(٢٠٣)
انّ منها صيد البر
٤١٩ ص
(٢٠٤)
و من المحرمات على المحرم النساء،
٤٢٥ ص
(٢٠٥)
و يحرم أيضا الاستمناء
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
فرع لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدّعي الصحة،
٤٣٠ ص
(٢٠٧)
و يحرم أيضا الطيب
٤٣٠ ص
(٢٠٨)
و من التروك لبس المخيط للرجال
٤٣٣ ص
(٢٠٩)
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا
٤٣٥ ص
(٢١٠)
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،
٤٣٧ ص
(٢١١)
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
٤٣٧ ص
(٢١٢)
و منها ازالة الشعر
٤٣٩ ص
(٢١٣)
و منها استعمال الدهن
٤٤٠ ص
(٢١٤)
و منها تغطية الرأس للرجال
٤٤١ ص
(٢١٥)
و منها التظليل سائرا
٤٤٢ ص
(٢١٦)
و من التروك الواجبة قص الأظفار
٤٤٤ ص
(٢١٧)
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،
٤٤٥ ص
(٢١٨)
و يكره عند المصنف الاكتحال
٤٤٧ ص
(٢١٩)
و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة
٤٤٨ ص
(٢٢٠)
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة
٤٥٠ ص
(٢٢١)
و من جملتها دلك الجسد
٤٥٠ ص
(٢٢٢)
و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،
٤٥١ ص
(٢٢٣)
و منها الإحرام في الثياب الوسخة
٤٥٢ ص
(٢٢٤)
و منها لبس الثياب المعلّمة
٤٥٣ ص
(٢٢٥)
و منها استعمال الحناء للزينة
٤٥٣ ص
(٢٢٦)
و منها دخول الحمام
٤٥٣ ص
(٢٢٧)
و منها تلبية المنادي أيضا،
٤٥٤ ص
(٢٢٨)
و منها استعمال الرياحين
٤٥٤ ص
(٢٢٩)
و من المكروهات أيضا الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد،
٤٥٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٠ - الثامن ابن السبيل،

ثم انّ المنساق من النص السابق- المشتمل على مطلق الخيرات- هو صورة الاحتياط الى الصرف في الخيرات، لما فيه من قوله: «ليس لهم ما ينفقونه في الجهاد و الحج» الساري ذلك في سائر الخيرات أيضا. و عليه فلا يجوز صرفها في إطعام الأغنياء و إضافتهم و إن كان ذلك من الخيرات في نظر العرف.

و كذا لا يجوز صرف الزكاة في بناء القناطر مع قيام الغير بذلك من غير مال الزكاة.

نعم في بعض الموارد التي فيها تعظيم شعائر اللّٰه، لا بد من ملاحظة احتياج المقيم بها الى صرف الزكاة لا المصروف إليه، كإقامة المأتم لسيد الشهداء ٧، أما اعتبار فقر المقيم بها ففيه إشكال، لإطلاق «سبيل اللّٰه» المجوّز لصرف ما جعل للفقير أولا و بالذات في ذلك، فلا ينافيه حينئذ «لا تحل الصدقة لغني»، كما أشرنا إلى نظيره سابقا.

ثم انّ ما يعطى للجهاد أو الحج مثلا تارة يكون بعنوان الاستئجار بوجه صحيح، و حينئذ لا يسترد منه ما فضل منه. و اخرى يكون بعنوان كونه مصرفا، فلا بد حينئذ من استرداد الزائد، لأنه واقع في غير المحل بعد تحقق الغرض من المصرف المذكور. و يضمن الآخذ لو أتلفه، إلّا أن يكون مغرورا من جهة ذلك، فلا ضمان عليه حينئذ، كما لا ضمان على المالك عند عدم تقصيره في الإيصال، حسب ما تقدّم تفصيله.

الثامن: ابن السبيل،

و هو المنقطع به في الغربة، و إن كان غنيا في بلده. و في تفسير علي بن إبراهيم: «أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّٰه، فيقطع عليهم و يذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم‌