شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٦ - و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم،
منه النابت في منزله، لا قطع كل ما كان في ملكه.
و في الصحيح «إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» [١].
و في نص آخر: «يقلع الشجرة من مضربه و منزله» [٢].
و في ثالث: «ما كان في ملكه و داخلا عليك» [٣].
بل و في النص السابق: نفي البأس عن قلع ما أنبته و غرسته، الشامل لغير ملكه.
و من المجموع يستفاد تخصيص الحرمة بما نبت بغير غرسه و إنباته، و كان حال نبته في غير مضربه أو ملكه، و إلّا فلا بأس به، من دون اختصاص للمنزل في الجهة الأخيرة، فتخصيص بعضهم به منظور فيه.
ثم انّ الحكم المذكور على هذا التفصيل عام لكل شجرة إلّا في شجر الفواكه و الإذخر و النخل، و في الصحيح: استثناء النخل و شجر الفواكه [٤].
و في الحسن أيضا جواز قلع الإذخر [٥].
و في بعض النصوص: استثناء عود البكرة التي يستقى بها الماء [٦].
و الاشكال في الوثوق بسنده، لعدم الفتوى من المتأخرين على طبق مضمونه،
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٣ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٧٣ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.