شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٣ - و المحرّم من الصيام أيضا أصناف
الصحيح المشتمل عليه [١] كما في الجواهر [٢].
و منها المدعو الى طعام، و في الجواهر: لم أقف على ما يدل عليه من النصوص [٣]، و المستفاد منه استحباب قطعه و إفطاره، و في النص أيضا، «أفطر فإنه أفضل» [٤]، و في آخر «إفطارك في منزل أخيك أفضل من الصيام» [٥]، و ما في بعض النصوص من النهي عن معارضة أخيك المؤمن و ترك إجابته أيضا [٦]، لا يقتضي كراهة الصوم، إذ النهي متعلّق بأمر خارج، فلا يصلح سندا للكراهة.
و المستفاد من التعبير بالأخ كون الدعوة من المؤمن، و هو المناسب لإدخال السرور عليه، فلا يشمل المنافق، بل إطلاق بعض النصوص يقتضي استحباب الإفطار حتى في الواجب غير المعيّن، لمعلومية المناط، من عدم مزاحمة الوجوب في المقام و أمثاله، لاستحباب الخصوصية، كما لا يخفى.
و منها: صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء، لما تقدم، أو شك الهلال أي هلال عرفة، للنهي عنه في نص سدير معللا بقوله: «أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى» [٧].
و المحرّم من الصيام أيضا أصناف:
[١] وسائل الشيعة ٧: ١٤٣ باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٣٣٨.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٣٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ١١٠ باب ٨ من أبواب آداب الصائم حديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ١٠٩ باب ٨ من أبواب آداب الصائم حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٧: ١٠٩ باب ٨ من أبواب آداب الصائم حديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٤ باب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦.