شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٩ - و منها ازالة الشعر
و أيضا يجوز إلقاء القراد و الحلم عن جسده بلا اشكال، للنص المشتمل على الأمر بطرحهما [١].
و كذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره، لما في النص من تجويز إلقاء القراد عن البعير دون الحلمة [٢].
و في نص آخر تنزيل الحلمة من البعير بالقملة في جسدك [٣].
و إلى التفصيل المزبور ذهب جماعة، و لكن عن بعض آخر بل الأكثر، جواز إلقائهما، لإطلاق النص السابق الآمر بطرحهما.
و لكنّ الانصاف منع مقاومة مثل هذا الإطلاق للمقيدات، فمذهب الشيخ [٤] هو الأقوى بل الأحوط أيضا.
و منها: ازالة الشعر
قليله و كثيره، بأي سبب، من أي محل، بلا إشكال في الجملة نصا و فتوى.
و في النص: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة» [٥].
و في آخر: «إطعام ثلاثة مساكين في نتف إبطه» [٦].
و في ثالث: تجويز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر [٧].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٤ باب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٥ باب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٦٥ باب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٤] المبسوط ١: ٣٥٤.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٢ باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٦.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٢ باب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ١٥٨ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام.