شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٥٣ - و منها دخول الحمام
حرام، و لكن تطهيره أحب اليّ، و طهوره غسله» [١].
و منها: لبس الثياب المعلّمة
، و في النص: نفي البأس عنه، و تركه أحب اليّ إذا قدر على غيره [٢].
و في نص آخر: تخصيص الكراهة بالملحم [٣]، و هو أيضا محمول على مرتبة اخرى.
و منها: استعمال الحناء للزينة
، لإطلاق نفي البأس عنه في بعض النصوص الحاكي عن جوازه مطلقا [٤]، قبال ما دل من التعليلات السابقة على النهي عن أمور للزينة، بحمل النواهي على الكراهة، فيستفاد حينئذ من المجموع كراهة الحناء للزينة لا مطلقا. و ذلك أيضا من شواهد حمل النواهي في الموارد السابقة على الكراهة، فلا مجال للتفكيك بين المقامات، بعد استفادة وحدة المناط من التعليلات بالزينة.
و في النص الوارد في خضاب المرأة الخائفة من الشقاق قبل إحرامها:
«لا يعجبني» [٥]، و هو ظاهر في كراهته للزينة، المتعدّي عنه إلى الرجل أيضا بقاعدة الملازمة، على فرض التمامية من ذلك الطرف، بضميمة التعدّي عنه إلى ما بعد الإحرام بالفحوى، فتدبّر.
و منها: دخول الحمام
، للجمع بين النصين الناهي و المجوز [٦]، كما لا يخفى على من راجع المطولات.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٧ باب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١١٨ باب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١١٨ باب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٠٠ باب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٠٠ باب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٦١ باب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام.