شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧ - منها انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،
من إعطائه الزكاة إذا لم تزد على حاجته في سنته [١]، كما لا إشكال في جواز تحصيل هذه الأشياء من الزكاة، للفاقد لها مع الحاجة إليها.
نعم في جواز إعطاء الفقير فوق حاجة سنته دفعة واحدة، وجهان، بل قولان منشؤهما: اختلاف النظر في كيفية الجمع بين ما دل على جواز الإعطاء حتى يستغني [٢]، حيث انّ إطلاقه يشمل جميع مراتب الغنى، و لا اختصاص له بأول الوجود. و صدق الطبيعة بأول الوجود لا ينافي كون أول وجوده آخر مرتبة الغنى. و بين ما دل على انّ للفقير الذي عنده قوت شهر أن يأخذ قوت سنته، لأنه من سنة الى سنة. و في نص آخر: «يأخذ أهل الحرفة البقية عند عدم وفاء حرفته بقوت سنته» [٣].
فالأخذ بإطلاق الأولى و حمل الأخيرة على الاستحباب، أو تقييد الإطلاق بالحمل على أول مرتبة الغنى، الذي شرحه الشارع بملك قوت السنة، وجهان.
و لا يبعد تقديم الأخير، لضعف الإطلاق، لو لا حمل الأخيرين على دفع توهم الاكتفاء فعلا بما عنده من قوت الشهر أو بحرفته، لعدم احتياجه فعلا، بزعم انّ الفقير هو المحتاج الآن فعلا، فأجاب ٧ بأنه يأخذ قوت السنة. فالرواية- بناء على هذا- في مقام دفع توهم الاكتفاء بالأقل، و مراعاة الاحتياج الفعلي، لا في مقام منع الأخذ للأكثر، و حينئذ لا بأس بالإطلاق المذكور.
فروع
منها: انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال،
و إن لم يعرف
[١] وسائل الشيعة ٦: ١٦١ باب ٩ من أبواب المستحقين.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٧٨ باب ٢٤ من أبواب المستحقين.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٦٠ باب ٨ من أبواب المستحقين.