شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨ - و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
المال لم تحل له صدقة الفطرة، و من لم تحل عليه صدقة الفطرة فإنه يجب عليه أداؤها، لكن لا مجال لذلك بعد استفاضة النصوص على الأول [١].
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة،
لعموم قوله: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما انّ الصلاة على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة» [٢].
عند هلال شوال، و قيل: عند طلوع الفجر من ليلة العيد، و تتضيّق عند صلاة العيد. و على القول الثاني، فهل يعتبر بقاء الشرائط من الغروب الى الفجر، أم يكفي وجودها حين الطلوع؟ وجوه بل أقوال.
و في بعض النصوص: «ليست الفطرة إلّا على من أدرك الشهر في مولود ولد ليلة الفطر، أو نصراني أسلم تلك الليلة» [٣].
و في صحيحة الفضلاء: «هو في سعة أن يعطيها أول يوم من شهر رمضان» [٤].
و في صحيح العيص: عن الفطرة متى هي؟ قال: «قبل الصلاة يوم الفطر» [٥].
و ظاهر هذه النصوص- بدوا- لا تخلو عن تهافت، و لكن دقيق النظر يقضي بحمل الأول على بيان شرط أصل الوجوب، و هو كونه ممن أدرك الشهر، عيالا كان أم معيلا، من دون تعرّض له لوقت الثبوت.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢٢٤ باب ٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٢١ باب ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٤٥ باب ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٢٤٦ باب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٦: ٢٤٦ باب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥.