شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٢ - و منها التظليل سائرا
على الضرورة أو على التغطية بنحو السدل، و يشهد بجوازه أخبار مستفيضة [١].
و إطلاقها يقتضي جواز الإسدال و لو مماسا لوجهها، بل و لو مع عدم حاجة إلى الستر عن الناظر المحترم، كما حكي اختياره عن العلّامة [٢] و جمع آخر، و عن بعض آخر عدمه، لصدق بعض مراتب التغطية على مثله.
و لكن الأولى إخراج الإسدال عن مطلقات التغطية و اسفار الوجه، لأنها أعم من الإسدال و غيره، فيخصص بأخباره فيحمل الإسفار على ما يقابل بعض مراتب التغطية، بنحو لا يشمل الإسدال.
و منها: التظليل سائرا
، للنصوص المستفيضة، المشتملة على عنوان «التظليل» [٣] تارة، و «الركوب في الكنسية» [٤] اخرى، و عن «ركوب القبة» [٥] ثالثا، و عن «الاستتار عن الشمس» [٦] رابعا، و عن «الاستظلال بالمحمل» [٧] خامسا، إلى غير ذلك من النصوص، مفهوما و منطوقا.
و لذا ذهب المشهور الى حرمته، خلافا للإسكافي مستندا إلى بعض النصوص المشتملة على قوله: عن المحرم يركب في القبة، قال: «لا يعجبني ذلك، إلّا أن يكون مريضا» [٨].
و في آخر: أظلل و أنا محرم؟ قال: «نعم، و عليك الكفارة»، قال: فرأيت
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٠ باب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦- ٨.
[٢] المنتهي ٢: ٧٩١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٤٦ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧- ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٤٦ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٤٦ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٤٧ باب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ١٤٩ باب ٦٦ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٨] وسائل الشيعة ٩: ١٤٦ باب ٦٦ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.