شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٢ - و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف
يصلح للقرينية على الباقي بوحدة السياق.
و لا يصح عندنا أيضا صوم المملوك بدون اذن المولى، لعموم «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [١]، الذي منه صيامه المندوب. كما لا يصح صوم الولد مع تأذي والديه، لحرمته بالآية الشريفة [٢]. و لا صوم الزوجة مع منافاته لاستمتاع الزوج، لحرمة تفويت حقه، من دون فرق في ذلك- نفيا و إثباتا- بين صورة نهي المولى و غيره، أو عدم اذنه، فما عن المحقق من مصيره الى التفصيل المزبور نظر، إذ النصوص الصالحة للمدركية مشتملة على النهي بدون الاذن، بلا اختصاص النهي بذلك، كما لا يخفى، و الجواهر أيضا استشكل فيه [٣]، فراجع.
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف:
منها: صوم النافلة سفرا على ما ذهب إليه جمع، نظرا إلى بعض النصوص المرخصة [٤]، في قبال النواهي المطلقة [٥] الشاملة للنافلة أيضا.
و يكفي في جبر سندها عملهم بها، خلافا لجمع آخر، حيث طرحوها مع أظهريتها و أخذوا بالمطلقات.
و العمدة فيه صلاحية عمل الجماعة الأولى لجبر سندها، و إلّا فلا بد من المصير إلى القول الآخر.
و على أي حال استثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، للنص
[١] النحل: ٧٥.
[٢] الاسراء: ٢٣.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ١١٧.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ١٤٣ باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ١٤٢ باب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.