شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٨ - و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
و المخالف في المسألة الأولى ابن حمزة [١]، للصحيح المشتمل على نفي شيء في قتل القملة، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها [٢].
و في آخر: «لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره» [٣].
و في ثالث: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم» [٤].
و ربما يستفاد من فحاويها جواز إلقائها أيضا، لارتكاز الذهن في كون إلقائها من جهة كونها في معرض التلف، أو صرف دفع الوسخ من جسده، الموجود في قتلها.
و عليه فيمكن أن يدّعى عدم كونها معمولا بها، مع وضوح وجه الجمع بينها و بين الناهية، كما يحكى أيضا لفظ «لا ينبغي» في الصحيح السابق.
و حينئذ فيوهنها سندا أو جهة إعراض الأصحاب عنها، مع إمكان تخصيص الأخيرين بغير المحرم، و حمل «لا ينبغي» في الأول على الحرمة، و نفي الشيء فيه على نفي الكفارة.
لكنّ الانصاف بعد هذه الوجوه، لو لا الاعراض فتدبّر، و الاحتياط في مثله لا يترك جدا.
و على أي حال لا اشكال ظاهرا في جواز نقلها من محل إلى محل آخر، للصحيح: «و إن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» [٥].
بل مقتضى إطلاقه عدم لزوم كون المحل الآخر أحرز، نعم يعتبر عدم كونه في معرض الإلقاء.
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ١٧١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧١ باب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٤ باب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.