آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٧ - المقام الأول في أسماء العبادات
الامر اذ يلزم تحصيل الحاصل المحال.
و خامسا: اما تلغى الخصوصيات و اما لا تلغى أما على الأول فيكون الوجود جامعا بين جميع الأفراد الموجودة و أما على الثاني فلا يكون جامعا بل كل وجود مخصوص بمورده.
و سادسا: ان الالفاظ موضوعة للماهيات كي تحضر في الذهن عند الاستعمال و الموجود الخارجى غير قابل لأن يحضر في الذهن و إلّا يلزم الخلف.
و سابعا: انه لا يتبادر من اللفظ الا المفهوم لا الموجود الخارجى.
و ثامنا: مرجع هذا المسلك الى وحدة الوجود و القائل اجل أن يلتزم بهذا اللازم الفاسد.
و أفاد الميرزا النائينى (قدس سره) انه لا يلزم تصوير الجامع لا على القول بالصحيح و لا على القول بالأعم بل يمكن وضع اللفظ للمرتبة العالية للصلاة ثم استعماله في بقية المراتب اما بادعاء كون الفاقد منزلة الواجد و اما من باب الاشتراك في الاثر فالصحيحي يستعمل اللفظ في بقية المراتب الصحيحة من باب الادعاء أو من باب الاشتراك في الاثر فان كل واحد من الأمرين يصح الاستعمال و الأعمي يستعمل اللفظ في بقية المراتب الأعم من الصحيح و الفاسد اما من باب الادعاء و اما من باب الاشتراك في الاثر و كون الفاسد بمنزلة الواجد مثلا صلاة الغريق لا يمكن فيها الادعاء لكن تشترك مع غيرها في الاثر و يمكن ادعاء كون الفرد الفاسد منها منزلة الواجد.
نعم يلزم تصوير جامع بين صلاة القصر و التمام اذ كل منهما له مراتب و لا يختص الامر بواحدة منهما ثم رتب على ما أفاده عدم نتيجة لهذا النزاع لان الأخذ بالاطلاق غير جائز على كلا القولين أما على الصحيح فظاهر و أما على الاعم فلان المفروض ان اللفظ وضع لخصوص الصحيح و عدم احراز المسامحة و الادعاء فى مقام الاستعمال