المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٩ - الفصل الرابع في إجمال الخاص واشتباهه
الفصل الرابع في اجمال الخاص واشتباهه لا اشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع احراز موضوعه فيه ، فلا يتمسك به مع عدم احرازه للشبهة الموضوعية أو لاجمال الدليل بنحو الشبهة المفهومية أو غيرها .
ومن هنا لا اشكال في عدم حجية كل من العام والخاص مع عدم احراز عنوانه . وانما الاشكال والكلام بينهم في حجية العام بعد احراز عنوانه في مورد اجمال الخاص والشك في تحقق عنوانه .
هذا ، وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل واجماله مطلقا لسريان اجمال الخاص المذكور للعام ، ويكون العام مجملا بالإضافة إليه حقيقة ، كما لو كان الاجمال والاشتباه في عنوان العام بنفسه .
ومن هنا ينبغي جعل موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسرى اجماله إلى العام حقيقة ، ولا يمنع من انعقاد ظهوره في العموم الذي عرفت أنه المقتضى للحجية .
إذا عرفت هذا ، فاجمال الخاص واشتباهه في بعض الموارد . .
تارة : يكون للشبهة المفهومية .
وأخرى : للشبهة المصداقية ، بسبب اشتباه الأمور الخارجية مع وضوح المفهوم وعدم اجمال معنى الخاص .