المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٩٣ - قصد التقرب بالمجمع
المقام الثاني في امكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهى عنه والأثر لذلك اجزاؤه لو كان عبادة .
ولا ينبغي التأمل في امكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهى أو الجهل به ، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور .
غايته أن التقرب به مع البناء على امكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها ، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروض في المقام . كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب ، وهو يختلف باختلاف العبادات ، فيوكل للفقه ، وليس الكلام هنا الا في امكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقا ، كما ذكرنا .
وأما مع الالتفات للنهي فان قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين ، لوحدة متعلق الحكمين ، بناء على تعلق الاحكام بالمعنونات دون العناوين ، واتحاد العنوانين في المجمع ، لاتحاد مطابق كل منهما فيه ، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام ، لامتناع فعليه التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى ، وان كان واجدا لملاك المقربية ، كما هو المفروض في المقام .
وأما لو قيل بامكان الاجتماع ، لتعلق الحكم بالعنوان المفروض تعدده ، دون المعنون ، كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين وغض النظر عما