ده رساله محقق بزرگ فيض كاشانى - فيض كاشانى - الصفحة ١٢١ - متن رساله راه صواب
الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر، قال: قلت: فانهما عدلهما مرضيان عن اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه! قال: ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما عليه المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلاثه: امر بيّن رشد. فيتبع و امر بين غيّه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الى اللّه و رسوله، قال رسول اللّه ٦ حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ الشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواه الثقات عنكم؟ خالف حكمه حكم الكتاب و السنه و وافق العامه، قلت: جعلت فداك، ارايت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الاخر مخالفا باى الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامه ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فان وافقهما الخبران جمعيا فانظر الى ما هم اليه ميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال فاذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات[١]!.
به روايتى ديگر در شق اخير وارد شده «بايهما اخذت من باب التسليم وسعك»[٢] و روايت اولى محمول است بر زمانى كه راهى به امام (ع) باشد يا عمل به آن واقعه در حال ضرورت باشد [نباشد] و رويات ثانيه بر خلاف آن دو حال.
[١] - الكافى ج ١ ص ٦٧ التهذيب ج ٦ ص ٣٠١، من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٥ وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٧٦- ٧٥.
[٢] - الكافي ج ١ ص ٦٦ وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٧٧.