أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٨ - حكم تستّر المرأة عن الصبي
قال (عليه السّلام): لا تَضَعُها في حُجْرِكَ[١].
لا إشكال في سنده و لا في دلالته على منع حمل الصبية البالغة ست سنين و غشيانها بالملازمة.
و منها: رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه قال
إذا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الحُرَّةُ سِتَّ سِنينَ فلا يَنْبَغي لكَ أَنْ تُقَبِّلَها[٢].
و منها: مرفوعة زكريا المؤمن قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إذا بَلَغَتِ الْجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا يُقَبِّلُها الْغُلامُ[٣].
و منها: مرسل علي بن عقبة عن أبي الحسن الكاظم (عليه السّلام) في حديث قال
إذا أَتَتْ عَلَى الْجارِيَةِ سِتُّ سِنينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَها رَجُلٌ لَيْسَتْ هي بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لا يَضُمُّها إِلَيْهِ[٤].
لا إشكال في دلالة هذه النصوص بمجموعها على حرمة حمل الجارية البالغة ستَّ سنين و تقبيلها و غشيانها و وضعها في الحُجر. و أمّا سنداً فهي و إن كانت ضعيفة بآحادها غير صحيح عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي إلّا أَنَّ ضعفها منجبر بعمل المشهور كما بنى عليه السيد الماتن (قدّس سرّه) في الأصول فالأقوى حرمة ذلك. و لعلّ وجه احتياطه (قدّس سرّه) عدم إحراز استناد المشهور في فتواهم بذلك إلى هذه النصوص لاحتمال استناد ذلك إلى السيرة.
[١] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٢٧ من مقدمات النكاح ص ١٧٠ ح ١ و الفقيه/ ج ٢ ص ٢٧٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٢٧ من مقدمات النكاح ص ١٧٠ ح ٢ و في ص ١٧١ ح ٧.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٢٧ من مقدمات النكاح ص ١٧٠ ح ٤ و في ص ١٧١ ح ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٢٧ من مقدمات النكاح ص ١٧٠ ح ٦ و في ص ١٧١ ح ٧.