أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - منها النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها
[منها: النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها]
مسألة: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا (١) ..
______________________________
منها: النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها
(١) لا إشكال في أصل جواز النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها و لا
كلام بين الفقهاء في ذلك في الجملة.
و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة:
مثل صحيح محمّد بن مسلم قال
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) عَنْ رَجُلٍ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، أَ يَنْظُرُ إلَيْها؟ قال (عليه السّلام): نَعَمْ إنّما يَشْتَريها بأَغْلَى الثَّمَنِ[١].
و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال
لا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلى وَجْهِها وَ مَعاصِمِها إذا أرادَ أَنْ يَتَزَوَّجَها[٢].
قوله (عليه السّلام): «معاصمها» جمع المعصم و هو موضع السِّوار من الساعد كما قال في الصحاح و المصباح و غيره. و حيث عبّر بصيغة الجمع تشمل معاصم الرجلين و اليدين بظاهرها.
و معتبرة الحسن بن السريّ قال
قُلْتُ لأَبي عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام): الرَّجُلُ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ، يَتَأَمَّلُها وَ يَنْظُرُ إلى خَلْفِها وَ إِلى وَجْهِها؟ قال (عليه السّلام): نَعَمْ لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلى الْمَرْأَةِ إِذا أرادَ أنْ يتزوّجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها[٣].
[١] الوسائل/ ج ١٤ ص ٥٩ ب ٣٦ من مقدمات النكاح ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٤ ص ٥٩ ب ٣٦ من مقدمات النكاح ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ص ٥٩ ب ٣٦ من مقدمات النكاح ح ٣.