أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني)
(١)
مقدّمة الناشر
٧ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
خطبة الكتاب
١١ ص
(٤)
باعث النشر
١٢ ص
(٥)
المرأة و الحجاب قبل الإسلام و بعده
١٤ ص
(٦)
فلسفة الحجاب
١٦ ص
(٧)
المقام الأوّل حكم ستر الوجه و الكفّين للمرأة
٢٣ ص
(٨)
الاستدلال بالآيات على وجوب ستر الوجه و الكفّين
٢٦ ص
(٩)
الاستدلال بالنصوص على وجوب ستر الوجه و الكفّين
٣٢ ص
(١٠)
مقتضى التحقيق في المقام
٣٧ ص
(١١)
حكم ستر بدن الرجل و نظر المرأة إليه
٤٠ ص
(١٢)
المقام الثاني حكم النظر إلى وجه المرأة و كفّيها
٤١ ص
(١٣)
الاستدلال على الجواز بالكتاب
٤٥ ص
(١٤)
الاستدلال على الجواز بالسُّنة
٤٩ ص
(١٥)
الاستدلال على حرمة النظر مطلقاً
٥٤ ص
(١٦)
التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية
٦٠ ص
(١٧)
مقتضى التحقيق في المقام
٦٢ ص
(١٨)
حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل و ساير مواضع بدنه
٧١ ص
(١٩)
مستثنيات حرمة النظر
٧٥ ص
(٢٠)
منها مقام المعالجة
٧٧ ص
(٢١)
منها مقام الشهادة
٨٣ ص
(٢٢)
منها القواعد من النساء
٨٨ ص
(٢٣)
منها النظر إلى وجه المرأة و محاسنها لمن يريد تزويجها
٩٠ ص
(٢٤)
منها نساءُ أهل الذمّة
٩٨ ص
(٢٥)
منها نساء أهل البوادي و القرى و السواد
١٠٧ ص
(٢٦)
منها النظر إلى المحارم
١١١ ص
(٢٧)
منها نظر الخصي إلى الأجنبية
١١٦ ص
(٢٨)
منها النظر إلى الخنثى
١٢٢ ص
(٢٩)
منها النظر إلى بنت الزوجة غير المدخول بها عند ارادة التزويج
١٢٤ ص
(٣٠)
حكم كشف المسلمة بين يدي الكافرة
١٢٦ ص
(٣١)
منها النظر إلى المطلقة الرجعية
١٢٨ ص
(٣٢)
منها الزوجة المعتدّة لوطي الشبهة
١٣٠ ص
(٣٣)
منها النظر إلى الصبي و الصبيّة و تستّر المرأة عن الصبي
١٣٢ ص
(٣٤)
حكم تستّر المرأة عن الصبي
١٣٥ ص
(٣٥)
مسائل أخرى مهمّة حول الستر و النظر
١٤١ ص
(٣٦)
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
١٤٣ ص
(٣٧)
حكم النظر فيما إذا لم يتميز المنظور إليه
١٤٥ ص
(٣٨)
حكم المصافحة
١٥٣ ص
(٣٩)
حكم تقبيل المرأة
١٥٨ ص
(٤٠)
حكم سلام الرجل على المرأة
١٥٩ ص
(٤١)
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية و مكالمتها مع الرجال
١٦٢ ص
(٤٢)
حرمة ترقيق الصوت و تحسينه على النساء
١٦٦ ص
(٤٣)
حكم اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم
١٦٧ ص
(٤٤)
حرمة تطيّب المرأة و تعطُّرها في مجامع الرجال الأجانب
١٧٢ ص
(٤٥)
كراهة النظر إلى أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب
١٧٣ ص
(٤٦)
استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع
١٧٤ ص
(٤٧)
حكم الدخول على المرأة الأجنبية
١٧٥ ص
(٤٨)
استيذان الولد من أبيه عند الدخول عليه
١٧٦ ص
(٤٩)
حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
١٧٩ ص
(٥٠)
حكم الشعر الموصول ستراً و نظراً
١٨٧ ص
(٥١)
حكم النظر إلى الأجنبية في المرآة و الماء الصافي و الفلم و نحوه
١٩٣ ص
(٥٢)
هل يعتبر في الستر ساتر مخصوص؟
١٩٨ ص
(٥٣)
حكم لبس الأحذية المصوّتة للنساء في مجامع الأجانب
٢٠٢ ص
(٥٤)
حرمة لباس الشهرة
٢٠٤ ص
(٥٥)
حرمة اللباس المختصّ بالنساء للرجل و بالعكس
٢٠٧ ص
(٥٦)
حكم الأحذية و نعال الشهرة و المختصّة
٢٠٨ ص
(٥٧)
حكم الجواريب
٢٠٩ ص
(٥٨)
حكم الجلابيب و الألبسة الشفّافة و المثيرة
٢٠٩ ص
(٥٩)
حكم تزيُّن الوجه و الكفّين في مرأى الأجانب
٢١٠ ص
(٦٠)
هل يجوز كشف المرأة أمام الشيخ الهَرِم؟
٢١٢ ص
(٦١)
حكم النظر إلى حجم بدن الأجنبي و الأجنبية
٢١٣ ص
(٦٢)
حكم النظر إلى الكعب و باطن قدم المرأة
٢١٤ ص
(٦٣)
حكم النظر إلى النساء الرديئة الحجاب و المتبرجات
٢١٤ ص
(٦٤)
التَّماس البدني مع الأجنبية و غمز كفّها مصافحةً
٢١٥ ص
(٦٥)
التفكير بالقضايا المثيرة
٢١٦ ص
(٦٦)
حرمة الرقص
٢١٧ ص
(٦٧)
حكم التصفيق
٢٢١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٤ - منها مقام الشهادة

دُونَ أن تُسْفِرَ[١] وَ يَنْظُرونَ إلَيْها[٢].

فانّ قوله‌

فَأَمَّا إِن كانَتْ لا تُعْرَفُ بِعَيْنِها وَ لا يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُها فَلا يجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْها وَ عَلى إقرارِها دُونَ أن تُسفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إليها

دلّ على اعتبار كشف الوجه و نظر الشاهد إليه في شهادته على المرأة و على إقرارها. و لا إشكال في دلالته على جواز كشف الوجه للمرأة المشهود عليها و جواز نظر الشاهد إليها في مقام الشهادة بالفحوى‌. كما أنَّ ظاهر هذا الإطلاق جواز النظر إلى تمام الوجه.

إلّا أنَّ مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين تقييد إطلاق الثانية بما إذا تنقّبت المرأة، لبداهة إمكان النظر إلى وجه المرأة و معرفتها مع التنقّب أيضاً بالنظر إلى عينيها. و عليه فمقتضى الصناعة الأخذ بمدلول صحيحة الصفّار نظراً إلى كون مدلوله أخصّ من صحيحة ابن يقطين. و عليه فلا يجوز للمرأة كشف وجهها بتمامه في مقام الشهادة إلّا مع التنقّب. و لكن هنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنها و هي أنّ المستفاد من هاتين الصحيحتين عدم اختصاص جواز النظر إلى عيني المرأة و أطرافهما بمقام الشهادة على إقرارها، كما قال بعض الفحول بل الظاهر منهما جواز ذلك في مطلق الشهادة عليها. و الوجه فيه قوله (عليه السّلام)

يَشْهَدُ عَلَيْها وَ عَلى إقْرارِها

في صحيحة ابن يقطين. و مثلها في الدلالة مكاتبة الصفّار، بل لم تُذكر فيها الشهادة على إقرارها. و إنّما المذكور في سؤاله و كذا في جواب الامام هو الشهادة على المرأة مطلقاً. و من الواضح أنّها تشمل بإطلاقها الشهادة على كل فعل صادر من المرأة لا خصوص إقرارها.

ثم إنّ بعض الفقهاء ألحق بالمستثنيات النظر إلى الزانيين رجلًا كان أم امرأةً لتحمّل الشهادة على الزنا. و أيضاً النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة و إلى ثديها


[١] تسفر يعني نقاب از چهره برداشته و صورت را نمايان كند.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٥٥ ح ٧١.