أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٠ - منها مقام المعالجة
صورة المعالجة بقرينة هذا الخبر. فعمدة الإشكال ضعفها في السند.
و تساعد مدلول هذه النصوص من اختصاص الجواز بصورة الاضطرار إلى العلاج استقرار سيرة المتشرعة على ذلك كما قال في الجواهر: فأولى الاقتصار على خصوص ما في النصوص و على ما قضت به السيرة المعتدّ بها و على ما يتحقق معه اسم الاضطرار عرفاً»[١].
و أمّا التمسك بقاعدة نفي الضرر أو قوله (عليه السّلام)
لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّم اللَّهُ إلّا وَ قَدْ أحَلَّهُ لِمَنْ اضْطَرَّ إلَيْهِ[٢]
فإنّما يصلح لإثبات جواز الكشف للمرأة في المقام لأنّها هي التي مضطرّة إلى العلاج دون الرجل الطبيب حتى يجوز له النظر باضطراره إلى العلاج. إلّا بلحاظ الملازمة نظراً إلى توقف العلاج إليه.
و أمّا الملازمة بين جواز الإبداء و جواز النظر فإنما هي ثابتة فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بعنوانه الأولي لا بالعنوان الثانوي. و من هنا لا ريب في عدم جواز النظر إلى المرأة المكرهة على الكشف.
[١] الجواهر/ ج ٢٩ ص ٨٨.
[٢] الوسائل/ ج ٤ ب ١ من أبواب القيام ح ١ و ٢.