أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩ - الاستدلال على الجواز بالسُّنة
و عليه فلا ظهور في قوله إِلَّا ما ظَهَرَ في الوجه و الكفّين.
و فيه: أنّ هذه النصوص المبتلاة بالاختلاف أ ما ضعيفة سنداً أو مخدوشة دلالة و سيأتي أن المعتبر منها فسّرت الزينة الظاهرة بالوجه و الكفّين و دلّت على جواز إظهارهما.
الاستدلال على الجواز بالسُّنة
أ ما النصوص المستدلّ بها للجواز:
فمنها: ما ورد في تفسير الآية المزبورة من النصوص المعتبرة:
مثل صحيح مسعدة بن زياد، قال
سمعتُ جَعْفراً (عليه السّلام) و سُئِل عمّا تُظْهِر المرأةُ مِنْ زينَتِها، قال (عليه السّلام) الوَجْهُ و الكفّين[١].
و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
سَأَلْتُهُ عن قَولِ اللَّه عزّ و جلّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، قال (عليه السّلام): الخاتمُ و المِسْكة و الْقُلْب[٢].
و معتبر زرارة
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ، إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال (عليه السّلام): الزينةُ الظاهِرَةُ الكُحْلُ و الخاتَم[٣].
و قد سبق تنقيح أسناد هذه النصوص و بيان مدلولها في الاستدلال على وجوب ستر الوجه و الكفّين للمرأة. و بيَّنَّا هناك مفصّلًا تقريب الاستدلال بها و ما في بعض
[١] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٤٦ ب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣ و ٤ و ٥) و قرب الاسناد: ص ٤٠ و فروع الكافي: ج ٥ ص ٥٣١ ح ٣ و ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٤٦ ب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣ و ٤ و ٥ و قرب الاسناد/ ص ٤٠ و فروع الكافي: ج ٥ ص ٥٣١ ح ٣ و ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٤٦ ب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣ و ٤ و ٥ و قرب الاسناد/ ص ٤٠ و فروع الكافي/ ج ٥ ص ٥٣١ ح ٣ و ٤.