أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٢
وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً. فَالْمُكاءُ الصَّفيرُ و التَّصْدِيَةُ صَفْقُ الْيَدَيْن[١].
و قال علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية: «لما اجتمعت قريش أن يدخلوا على النبي ليلًا فيقتلوه، و خرجوا إلى المسجد يصفّرون و يصفّقون و يطوفون بالبيت فأنزل اللَّه وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً. فالمكاء التصفير و التصدية صفق اليدين».
و لكن لا تصلح هذه الآية لإثبات حرمة التصفيق في نفسه بل غاية مدلولها حرمته بلحاظ أنّ المشركين كانوا يستهزءون بذلك النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فالحرمة لأجل كونه من مصاديق استهزاء النبي و إهانة الدين.
الحمد للَّه ربّ العالمين و الصلاة على محمد و آله الطاهرين المعصومين فرغت من تنقيح مطالب هذا الكتاب بعون اللَّه (تعالى) و لطفه في اليوم السادس من شهر ربيع الأوّل سنة ١٤١٧ ه. ق أحقر الطلاب الخجلان من ساحة رب الغفّار على أكبر السيفي المازندراني
[١] بحار الأنوار/ ج ٦ ص ٩٧.