أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٨ - حكم اختلاط النساء بالرجال و تزيُّنهنّ في مجامعهم
تُغارُونَ، نِساؤُكُمْ يخْرجْنَ إلى الأَسْواقِ وَ يُزاحِمْنَ الْعُلُوجَ[١].
و منها: ما دلّت على منع خروج غير العجائز من النساء إلى الجمعة و العيدين.
مثل معتبرة محمّد بن شريح قال
سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ. فَقالَ (عليه السّلام): لا، إلّا الْعَجُوزُ عَلَيْها مَنْقَلاها، يَعني الخُفَّيْنِ[٢].
و معتبرة يونس بن يعقوب قال
سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ وَ الْجُمْعَةِ فَقالَ: لا، إلّا امْرأَةٌ مُسِنَّةٌ[٣].
و منها: ما دلّ على منع المرأة عن المشي في وسط الطريق و استحباب مشيها إلى جانب الحائط.
مثل صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سَرَواتِ الطَّريق شيءٌ وَ لكِنَّها تَمْشي في جانِبِ الحائِطِ وَ الطَّريق[٤].
و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سِراة الطَّريقِ وَ لكِنْ جَنْبَيْه يَعني وَسَطَهُ[٥].
قوله: «يعني وسطه» يحتمل كونه كلام الراوي و المقصود به تفسير سراة الطريق. و غيرها من النصوص[٦].
[١] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٧٤ ب ١٣٢ من مقدمات النكاح ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٧٦ ب ١٣٦ من مقدمات النكاح ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٧٧ ب ١٣٦ من مقدمات النكاح ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٣٢ ب ٩٧ من مقدمات النكاح ح ١.
[٥] الوسائل/ ج ١٤ ب ١٣٢ ب ٩٧ من مقدمات النكاح ح ٢.
[٦] الوسائل/ ج ١٤ ص ١٣٢ ب ٩٧ من مقدمات النكاح ح ٣ و ب ١٢٣ من مقدمات النكاح ص ١٦٢ ح ١.