أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٥ - منها النظر إلى المحارم
أو المصاهرة (١) و كذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ و ريبة. (تحرير الوسيلة/ ج ٢/ ص ٢٤٣/ م ١٧)
______________________________
(١) مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين المرأة التي يحرم نكاحها حرمة موقّتة
قابلة للارتفاع بطلاق الزوجة أو موتها كأُخت الزوجة و بين المرأة التي يحرم نكاحها
دائماً.
فلا إشكال في عدم جواز النظر إلى المرأة المندرجة في القسم الأوّل كأُخت الزوجة، كما صُرِّح في صحيح البزنطي[١] بأنّها و الغريبة سواءٌ.
و أمّا القسم الثاني: فتارة: تكون الحرمة المؤبّدة ناشئة من العلقة الزوجية كأمّ الزوجة و زوجة الأب و الابن و بنت الزوجة المدخول بها فلا إشكال في جواز النظر إليهنّ نظراً إلى أنّهنّ من أوضح مصاديق المحرّمات بالمصاهرة.
و أخرى: لا تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية بل بغيرها مثل الزنا بذات البعل و اللعان و نحوه. فلا إشكال في عدم جواز النظر إليهنّ فإنّ المقصود من المحارم في النصوص من يحرم نكاحه دائماً في الكتاب و السنة بسبب مشروع من الزوجية و المصاهرة لا بالفعل الحرام.
[١] الوسائل ج ١٤ ص ١٤٤ ب ١٠٧ من مقدمات النكاح ح ١.