نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢ - التوقف على بيان الحاجة

يخفى لما ذكرناه مراراً من استحالة الطلب بدون معرفة الفائدة والعلوم المذكورة قد تطلب لأجل اتصاف الطالب بها لشرفها أو كمال النفس بها أو لتعليم الغير بها.

الخامسة: إنه لابد من إثبات أن غاية العلم لا تحصل من غيره ولا يكفي إثبات حصولها به فقط إذ الحاجة إلى الشي‌ء في أمر إنما تثبت ذلك لو انحصر حصول ذلك الأمر به وفيها مالا يخفى فإن المطلوب ترتب الغاية عليه حتى لا يكون الطلب عبثاً ولذا الذي عد من مقدمات الشروع هو بيان الغاية لا وجه الحاجة ومن عد وجه الحاجة منهم فمراده به بيان الغاية.

السادسة: إن توهم الفائدة تكفي في الشروع في الشي‌ء ولا يكون طلبه عبثاً فإن العقلاء بآمالهم وأمانيهم لفوائد يقومون بالأعمال وطالما رأينا كثيراً من أهل الرياضيات يفعلونها لاحتمال حصول الفائدة بها غاية الأمر يجب أن يكون احتمالًا عقلانياً بل بعض الفوائد المهمة جداً احتمال حصولها من عمل كافٍ في الشروع به وبهذا ظهر لك فساد ما اشتهر من لزوم ترتب الفائدة على الشي‌ء في الخارج مع أن بعض العلوم كعلوم العربية لا تترتب عليها فوائدها في الخارج إلا بضم بعض المقدمات إليها كحسن التطبيق ونحوه فإن مجرد الظن والاحتمال العقلائي لترتبها كافٍ في تشويق النفس إليها.

السابعة: إنه لا بد من إثبات اختصاص الفائدة والغرض بهذا العلم وإلا لزم الترجيح بلا مرجح فإنه كما لا يمكن التوجه ما لم يشعر بالفائدة كذلك لا يمكن التوجه ما لم يعتقد باختصاصه بتلك الفائدة وإلا لزم الترجيح بلا مرجح فكان الواجب أن يعد من مقدمات الشروع اختصاص الفائدة بالعلم.- وجوابها- إن الترجيح لا يتوقف على العلم بالاختصاص بل بمجرد سهولة المنال أو جري العادة على ذلك أو عدم الاطلاع مع حصولها لغيره إلى غير ذلك.

الثامنة: إن الدليل المذكور إنما يثبت أن الشروع والطلب لا بد وأن تكون له فائدة ولا يثبت أن لنفس العلم لا بد وأن تكون فائدة كما يقال أن بعض من يدرس العلم يدرسه ليكون مصداقاً لكونه مشتغلًا به ليعطي بعض الموقوفات لا لأجل فائدة العلم.- وجوابها- إن الدليل يثبت أن المعتبر حصول الفائدة في المطلوب والمشروع فيه فان الطلب للشي‌ء يقتضي كون متعلقه ذو فائدة وإلا لما كان وجه لإرادته وطلبه وأما لو كان نفس الشروع والطلب فيه الفائدة لكن هما المطلوبان ولوجب تعلق الطلب بهما.

التاسعة: إنه لا وجه لعد الطلب عبثاً لو لم يعلم بالفائدة المرتبة على العلم لجواز أن يترتب عليه فائدة أخرى بعد الشروع فيه تكون أكمل منها وأحسن فلا يكون سعيه عبثاً.- وجوابها- نعم ولكن مقصود المستدل أن الطلب لا يصدر من الطالب العاقل عند عدم الشعور بالفائدة لأنه يراه عبثاً ولغواً فترتب الفائدة عليه بعد الشروع فيه لا يصحح صدور الطلب منه لعدم شعوره بالفائدة.

العاشرة: إن أراد المستدل بأن الشارع لا بد وأن يعلم بأن للعلم فائدة ما وإن لم يعنيها ما هي فهو أجنبي عن المقام المقصود إذ المقصود إثبات توقف الشروع على معرفة غاية العلم وإن أراد بأن الشارع لا بد وأن يعرف الفائدة بخصوصها فالدليل لا يثبت ذلك لأن الطلب العبث يزول بمعرفة أن له فائدة ما وإن لم تشخص بنحو ما ذكر في تعريف العلم.- وجوابها- إن الشعور بأن له فائدة ما لا يخرج الطلب عن كونه طلباً عبثاً فإن العاقل يرى نفسه عابثاً لو لم يشخص الفائدة.