التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤
..........
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى ذكر و هو بالأبطح، يصلّي أربعاً؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً»[١]، و فيما رواه الكليني عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم تصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلّي أربع ركعات، قال: يرجع و يصلّي عند المقام أربعاً»[٢]، و أمّا إذا تذكر و هو بمنى ففي طائفة من الروايات جواز الإتيان بها بمنى، منها موثقة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصلّيهما بمنى»[٣]، و رواية عمر بن البراء عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى»[٤]، و نحوهما رواية هشام بن المثنى أو صحيحة هاشم بن المثنى قال: «نسيت أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصلّيتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أ فلا صلاهما حيث ما ذكر»[٥]، و في مقابلها صحيحة أحمد بن عمر الحلال قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما»[٦]، و لا يبعد حمل الأمر بالرجوع على
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٢٩.
[٢] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٢٩.
[٣] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٢٩.
[٤] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٢٧.
[٥] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٢٩.
[٦] الوسائل: ج ١٣، الباب ٧٤، ص ٤٣٠.