التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٥١) إذا قال «اقترض و حج و علي دينك»
[ (مسألة ٤٩) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
(مسألة ٤٩) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب (١) عليه.
[ (مسألة ٥٠) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
(مسألة ٥٠) لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.
[ (مسألة ٥١) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك»]
(مسألة ٥١) إذا قال: «اقترض و حجّ و عليّ دينك» ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض (٢) كذلك.
(١) و ذلك لإطلاق الروايات الواردة في عرض الحج كقوله (عليه السّلام) «نعم فيما قيل له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلًا؟» فإنه يعم ما إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد، بل في صحيحة معاوية بن عمار قال «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى» و ظاهرها كون الباذل متعدداً.
(٢) ان كان المراد أن المكلف في الفرض يدخل في عنوان من عرض عليه الحج، فالمعروض في الفرض ليس نفقة الحج، بل الاقتراض لنفقته و لو من الغير، و إن كان المراد ان المكلف يدخل مع وجود المقرض في عنوان المستطيع، فلا ينبغي التأمل في ان الاقتراض إذا كان على الغير تحصيل للاستطاعة و تحصيل الاستطاعة غير واجب.