التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ١٠٩) إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم (١) و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أداها أو لا.
[ (مسألة ١٠٧) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث بل يتوقّف على الأداء]
(مسألة ١٠٧) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً، و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
[ (مسألة ١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
(مسألة ١٠٨) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
[ (مسألة ١٠٩) إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء]
(مسألة ١٠٩) إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء و إن كان يستحب على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (٢).
(١) لم يقم دليل على اعتبار ظاهر حال المسلم ما لم يكن في البين وثوق بأداء ما عليه، و إلا فمقتضى الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته إذا لم يكن في البين أصل حاكم عليه. كما إذا شك في أداء الزكاة من العين الزكوية التي تركها أو أداء الخمس المتعلق بها، فان مقتضى يده على العين الموجودة كونها بتمامها ملكه عند موته، نظير ما إذا باع المالك العين الزكوية و شك المشتري في أداء زكاتها. و هذا بخلاف ما إذا أحرز أن ذمته كانت مشغولة بالزكاة أو الخمس لا تلافه العين و النصاب فان مقتضى الاستصحاب بقاء عهدته و عدم الأداء قبل موته، و لا ينافي ذلك ما دل على عموم ثبوت الدين على الميت إلا باليمين الاستظهاري.
(٢) ما ورد في خروج الحج من تركة الميت و الأمر بالاحجاج من ماله، ظاهره في ان وجوب القضاء عنه في فرض ثبوت التركة خصوصاً بملاحظة التصدق الوارد فيما إذا ضاقت تركة الميت للحج، و ما ورد في بعض الاخبار من الأمر بالقضاء لم يفرض فيه عدم وجود تركة للميت، و لو تم الإطلاق فيه يرفع اليد عنه بما أشرنا إليه من التقييد.