التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ١٠٦) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
[ (مسألة ١٠٢) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة]
(مسألة ١٠٢) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و لو مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب (١) لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّا بأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت أحوط.
[ (مسألة ١٠٣) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية]
(مسألة ١٠٣) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر.
[ (مسألة ١٠٤) إذا علم أنّه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط]
(مسألة ١٠٤) إذا علم أنّه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضاً (٢).
[ (مسألة ١٠٥) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
(مسألة ١٠٥) إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه (٣)، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
[ (مسألة ١٠٦) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
(مسألة ١٠٦) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب (١) و ذلك لدعوى انصراف الأمر بالقضاء إلى المناسب و المتعارف لحال الميت.
(٢) قد تقدم أن العبرة بتقليد الوارث و لا عبرة بتقليد الميت سواء علم ذلك أم لم يعلم.
(٣) و لو بالأصل في عدم اشتغال ذمة الميت بالحج، نعم لو بنى أن الموضوع لوجوب الحج على الميت في حياته هو الموضوع لوجوب القضاء عنه مع تركه إلى ان مات فيجب القضاء عنه، إذا أحرز تحقق الشرائط في حقه و لو بالأصل.