التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ١٣) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
[ (مسألة ١٠) لا يجوز الحج بالمال الحرام]
(مسألة ١٠) لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال. (١)
[ (مسألة ١١) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور]
(مسألة ١١) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق، لكن لو عصى و حج صح. (٢)
[ (مسألة ١٢) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
(مسألة ١٢) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
[ (مسألة ١٣) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
(مسألة ١٣) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار: إنّ للأجير من الثواب تسعاً و للمنوب عنه واحد.
(١) لبس ثوبي الإحرام و إن كان واجبا عند الإحرام إلا أنه مجرد تكليف لا أنه شرط في انعقاده و عليه لا يبطل الإحرام إذا كان من غير حلال بخلاف الطواف و ثمن الهدي.
(٢) إذا كان ما عليه من الحج الواجب ينطبق على المأتي به ندبا كما إذا نذر الحج في سنته و أتى بالحج فيها بالحج الندبي صح و لا عصيان أيضا كما تقدم فإنه ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا و نظير ذلك ما إذا كان مستطيعا للحج و تخيل أن وجوبه من قبيل الواجب الموسع و قصد في سنته الحج الندبي و أما في غير ذلك ففي صحة حجه أيضا ما تقدم في مسائل وجوب الحج