التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - (مسألة ٢١) إذا كانت عليه حجة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما
[ (مسألة ٢٠) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]
(مسألة ٢٠) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، و يحتمل تقديم المنذور (١) إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً، بل هو المتعيّن، إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق.
[ (مسألة ٢١) إذا كانت عليه حجّة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما]
(مسألة ٢١) إذا كانت عليه حجّة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها وجوه، أوجهها الوسط و أحوطها الأخير (٢)، و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لأحدهما، و أمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما (٣) و لو في عام واحد.
(١) قد تقدم أن الحج يتم مع تحقق الاستطاعة و تكون حجة الإسلام، فإن كان المنذور هو الحج قبل الاستطاعة، فهذا النذر ينحل بحصول الاستطاعة، و إن كان الحج المنذور هو الطبيعي تكون حجة إسلامه كافية عن الوفاء بنذره.
(٢) إذا كان الحج المنذور لا ينطبق على حجة الإسلام و قدمت حجة الإسلام لكونها أهم، بل لا يجتمع في باب التزاحم التخيير بين الحج النذري أو حجة الإسلام مع الاحتياط في تقديم حجة الإسلام لأن احتمال الأهمية في هذا الباب معين.
(٣) وجوب قضاء الحج النذري غير ظاهر كما تقدم، و على الوجوب يخرج من الثلث لأمن أصل التركة.