التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ١٠) إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
[ (مسألة ١٠) إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ]
(مسألة ١٠) إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياً (١) و لا يلحقه حكم الوصية.
(١) إذا فرض كون الدار ملكاً بالمصالحة لمن اشترط المصالح عليه الحج عنه بعد موته لا يكون الحج عنه ملكاً للمصالح بالشرط لينتقل الحج عنه إلى وارثه بعد مماته، و ذلك لما ذكر في بحث الشروط من الفرق بين شرط العمل على الآخر في العقد و بين استئجار الآخر على العمل، فان العمل مع الاستئجار يكون ملكاً للمستأجر على الأجير، و لا يكون ملكاً للشارط على المشروط عليه في موارد الشرط، و لذا لو أتلف الأجير العمل على المستأجر فله إبقاء عقد الإجارة و مطالبة الأجير بالبدل، بخلاف موارد الشرط فإنه مع تخلف المشروط عليه يثبت للشارط خيار الفسخ في العقد الذي وقع فيه الشرط إذا كان العقد قابلًا لخيار الفسخ، فما عن الماتن (قدّس سرّه) من كون الحج عن المصالح ملكاً له، و لكن بحيث لا ينتقل إلى وارثة بعد موته، و لذا يخرج من أصل التركة حتى فيما كان الحج عنه ندبياً لا يمكن المساعدة عليه، بل عدم انتقال الحج عنه إلى ملك الورثة لعدم كونه ملكاً للمصالح.