التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
كتاب الحج من العروة
٧ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
فصل في وجوب الحج
٢٥ ص
(٤)
(مسألة 1) لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
٢٧ ص
(٥)
(مسألة 2) لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات
٢٨ ص
(٦)
فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣٠ ص
(٧)
و هي أمور
٣٠ ص
(٨)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٣٠ ص
(٩)
(مسألة 1) يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
٣١ ص
(١٠)
(مسألة 2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف
٣٥ ص
(١١)
(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي
٣٧ ص
(١٢)
(مسألة 4) المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
٣٧ ص
(١٣)
(مسألة 5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٣٨ ص
(١٤)
(مسألة 6) الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
٣٩ ص
(١٥)
(مسألة 7) قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام
٤٠ ص
(١٦)
(مسألة 8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٤١ ص
(١٧)
(مسألة 9) إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا
٤٤ ص
(١٨)
الثاني من الشروط الحرية
٤٤ ص
(١٩)
و يبقى الكلام في أمور
٤٦ ص
(٢٠)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق
٤٦ ص
(٢١)
الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام
٤٦ ص
(٢٢)
الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر
٤٧ ص
(٢٣)
الرابع هل الحكم مختص بحج الإفراد و القران
٤٨ ص
(٢٤)
(مسألة 1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه
٤٩ ص
(٢٥)
(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٥١ ص
(٢٦)
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٥١ ص
(٢٧)
(مسألة 4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه
٥٤ ص
(٢٨)
(مسألة 5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء
٥٦ ص
(٢٩)
(مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه
٥٧ ص
(٣٠)
(مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
٥٩ ص
(٣١)
الثالث الاستطاعة
٥٩ ص
(٣٢)
(مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
٥٩ ص
(٣٣)
(مسألة 2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٦٣ ص
(٣٤)
(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عينا عنده
٦٤ ص
(٣٥)
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٦٤ ص
(٣٦)
(مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٦٥ ص
(٣٧)
(مسألة 6) إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٦٦ ص
(٣٨)
(مسألة 7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٦٧ ص
(٣٩)
(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
٦٨ ص
(٤٠)
(مسألة 9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٦٩ ص
(٤١)
(مسألة 10) قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج
٧٠ ص
(٤٢)
(مسألة 11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
٧١ ص
(٤٣)
(مسألة 12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٧٣ ص
(٤٤)
(مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
٧٤ ص
(٤٥)
(مسألة 14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح
٧٥ ص
(٤٦)
(مسألة 15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
٧٦ ص
(٤٧)
(مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة
٧٧ ص
(٤٨)
(مسألة 17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
٧٨ ص
(٤٩)
(مسألة 18) لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
٨٠ ص
(٥٠)
(مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة
٨١ ص
(٥١)
(مسألة 20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
٨٢ ص
(٥٢)
(مسألة 21) إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أولا هل يجب عليه الفحص أو لا؟
٨٣ ص
(٥٣)
(مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود
٨٤ ص
(٥٤)
(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
٨٤ ص
(٥٥)
(مسألة 24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر و تمكن من التصرف في ذلك المال الغائب
٨٥ ص
(٥٦)
(مسألة 25) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه
٨٦ ص
(٥٧)
(مسألة 26) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا
٨٦ ص
(٥٨)
(مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٨٨ ص
(٥٩)
(مسألة 28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
٩٠ ص
(٦٠)
(مسألة 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه
٩٠ ص
(٦١)
(مسألة 30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
٩١ ص
(٦٢)
(مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
٩٢ ص
(٦٣)
(مسألة 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت له
٩٣ ص
(٦٤)
(مسألة 33) النذر المعلق على أمر قسمان
٩٥ ص
(٦٥)
(مسألة 34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له «حج و علي نفقتك و نفقة عيالك»
٩٦ ص
(٦٦)
(مسألة 35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
٩٩ ص
(٦٧)
(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
٩٩ ص
(٦٨)
(مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى
١٠٠ ص
(٦٩)
(مسألة 38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
١٠١ ص
(٧٠)
(مسألة 39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة
١٠١ ص
(٧١)
(مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
١٠٢ ص
(٧٢)
(مسألة 41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
١٠٣ ص
(٧٣)
(مسألة 42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
١٠٣ ص
(٧٤)
(مسألة 43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٠٤ ص
(٧٥)
(مسألة 44) الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
١٠٥ ص
(٧٦)
(مسألة 45) إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٠٦ ص
(٧٧)
(مسألة 46) إذا قال له «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين(عليه السلام)»
١٠٧ ص
(٧٨)
(مسألة 47) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٠٧ ص
(٧٩)
(مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء
١٠٧ ص
(٨٠)
(مسألة 49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
١٠٨ ص
(٨١)
(مسألة 50) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
١٠٨ ص
(٨٢)
(مسألة 51) إذا قال «اقترض و حج و علي دينك»
١٠٨ ص
(٨٣)
(مسألة 52) لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
١٠٩ ص
(٨٤)
(مسألة 53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا
١٠٩ ص
(٨٥)
(مسألة 54) إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا
١١٠ ص
(٨٦)
(مسألة 55) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
١١٠ ص
(٨٧)
(مسألة 56) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا
١١٠ ص
(٨٨)
(مسألة 57) يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
١١١ ص
(٨٩)
(مسألة 58) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له
١١١ ص
(٩٠)
(مسألة 59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به
١١٢ ص
(٩١)
(مسألة 60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١١٢ ص
(٩٢)
(مسألة 61) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١١٢ ص
(٩٣)
(مسألة 62) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
١١٣ ص
(٩٤)
(مسألة 63) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
١١٣ ص
(٩٥)
(مسألة 64) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب
١١٣ ص
(٩٦)
(مسألة 65) في عدم وجوب الحج مع فقد هذه الشرائط
١١٤ ص
(٩٧)
فبقي الكلام في أمرين
١١٤ ص
(٩٨)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
١١٤ ص
(٩٩)
ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك
١١٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجة الإسلام
١١٨ ص
(١٠١)
(مسألة 67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 68) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٢٠ ص
(١٠٤)
(مسألة 70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة 71) يجب على المستطيع الحج مباشرة
١٢١ ص
(١٠٦)
(مسألة 72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه
١٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
١٢٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
١٣١ ص
(١٠٩)
(مسألة 75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه
١٣٤ ص
(١١٠)
(مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج
١٣٤ ص
(١١١)
(مسألة 77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
١٣٦ ص
(١١٢)
(مسألة 78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
١٣٦ ص
(١١٣)
(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
١٣٧ ص
(١١٤)
(مسألة 80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
١٤٠ ص
(١١٥)
(مسألة 81) إذا استقر عليه الحج
١٤٢ ص
(١١٦)
(مسألة 82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
١٤٤ ص
(١١٧)
(مسألة 83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
١٤٤ ص
(١١٨)
(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها
١٥٠ ص
(١١٩)
(مسألة 85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون
١٥١ ص
(١٢٠)
(مسألة 86) إذا كان على الميت حجا و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين
١٥٢ ص
(١٢١)
(مسألة 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة،
١٥٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 88) هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟
١٥٣ ص
(١٢٣)
(مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب
١٥٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات
١٥٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 91) الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
١٥٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده
١٥٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه
١٥٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
١٥٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
١٥٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت
١٥٨ ص
(١٣١)
(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
١٥٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن
١٥٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
١٥٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
١٦٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت
١٦٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة
١٦٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 103) قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
١٦٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 104) إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط
١٦٢ ص
(١٣٩)
(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
١٦٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
١٦٢ ص
(١٤١)
(مسألة 107) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء
١٦٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
١٦٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 109) إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
١٦٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
١٦٤ ص
(١٤٥)
فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١٦٨ ص
(١٤٦)
(مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
١٦٩ ص
(١٤٧)
(مسألة 2) إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
١٧٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟
١٧٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
١٧٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
١٧٦ ص
(١٥١)
(مسألة 6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل
١٧٦ ص
(١٥٢)
(مسألة 7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته
١٧٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 8) إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان
١٧٨ ص
(١٥٤)
(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
١٨١ ص
(١٥٥)
(مسألة 10) إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة، فمات قبل حصول المعلق عليه
١٨١ ص
(١٥٦)
(مسألة 11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه
١٨١ ص
(١٥٧)
(مسألة 12) لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة
١٨٢ ص
(١٥٨)
(مسألة 13) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط
١٨٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 14) إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
١٨٣ ص
(١٦٠)
(مسألة 15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
١٨٤ ص
(١٦١)
(مسألة 16) إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه، و هو مستطيع
١٨٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 17) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية، ثم حصلت له
١٨٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
١٨٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك
١٨٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
١٨٧ ص
(١٦٦)
(مسألة 21) إذا كانت عليه حجة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما
١٨٧ ص
(١٦٧)
(مسألة 22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله
١٨٨ ص
(١٦٨)
(مسألة 23) إذا نذر أن يحج أو يحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
١٨٨ ص
(١٦٩)
(مسألة 24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين(عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
١٩٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 25) إذا علم أن على الميت حجا، و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر
١٩١ ص
(١٧١)
(مسألة 26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
١٩٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 27) لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل
١٩٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
١٩٥ ص
(١٧٤)
(مسألة 29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال
١٩٦ ص
(١٧٥)
(مسألة 30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
١٩٧ ص
(١٧٦)
(مسألة 31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
١٩٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 32) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل
٢٠١ ص
(١٧٨)
(مسألة 33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
٢٠١ ص
(١٧٩)
(مسألة 34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٢٠٤ ص
(١٨٠)
فصل في النيابة
٢٠٥ ص
(١٨١)
(مسألة 1) يشترط في النائب أمور
٢٠٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحرية
٢٠٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢١١ ص
(١٨٥)
(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٢١١ ص
(١٨٦)
(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
٢١١ ص
(١٨٧)
(مسألة 7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
٢١٥ ص
(١٨٨)
(مسألة 8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
٢١٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 9) لا يجوز استئجار المعذور
٢١٩ ص
(١٩٠)
(مسألة 10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢٢٠ ص
(١٩١)
(مسألة 11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٢٣ ص
(١٩٢)
(مسألة 12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٢٢٥ ص
(١٩٣)
(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٢٣٠ ص
(١٩٤)
(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا
٢٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 15) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
٢٣٥ ص
(١٩٦)
(مسألة 16) فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟
٢٣٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٢٣٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
٢٤٠ ص
(١٩٩)
(مسألة 19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٤٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
٢٤١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٤٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٤٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان و المندوب
٢٥٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة 26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
فصل في الوصية بالحج
٢٥٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة 1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
٢٥٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 2) يكفي الميقاتية
٢٦١ ص
(٢١١)
(مسألة 3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
٢٦١ ص
(٢١٢)
(مسألة 4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة
٢٦٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
٢٦٥ ص
(٢١٤)
(مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة
٢٦٦ ص
(٢١٥)
(مسألة 7) إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار
٢٦٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 8) إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل
٢٧٠ ص
(٢١٧)
(مسألة 9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحج مستحبا بطلت الوصية
٢٧٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 10) إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
٢٧٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
٢٧٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 12) إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة
٢٧٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا
٢٧٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
٢٧٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة 15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لم يجز صرف جميعه
٢٧٨ ص
(٢٢٤)
(مسألة 16) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
(مسألة 17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إذا ردها إليهم
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٢٨٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
٢٨٧ ص
(٢٢٨)
فصل في الحج المندوب
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
٢٨٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 2) يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة
٢٨٨ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
٢٨٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٢٨٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٨٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٢٨٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٢٨٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه
٢٨٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
٢٨٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 11) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور
٢٨٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 12) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٢٨٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 13) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
فصل في أقسام العمرة
٢٩٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة 1) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٢٩٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
٢٩٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص

التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٣١) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا

و قد يتخيّل البطلان من حيث إنّ المنوي و هو الحج النذري لم يقع و غيره لم يقصد، و فيه أنّ الحج في حد نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر و هو كاف، أ لا ترى أنّه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام عن الأيام السابقة أصلًا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً.