التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ٢٠) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
[ (مسألة ١٨) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة]
(مسألة ١٨) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله (١).
[ (مسألة ١٩) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
(مسألة ١٩) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول (٢) في مقابل الأجل بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.
[ (مسألة ٢٠) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
(مسألة ٢٠) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل يستحب على الأجير أيضاً (١) و ذلك فإن الكفارة جزاء على ارتكاب المحرم المنهي عنه و لو عند الاختيار و المرتكب هو الأجير فلا موجب لضمان المستأجر شيئاً منها.
(٢) قد تقدم الكلام في التعجيل الذي يقتضيه إطلاق الإجارة في المسألة الخامسة عشرة.