التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ٩) لا يجوز استئجار المعذور
[ (مسألة ٩) لا يجوز استئجار المعذور]
(مسألة ٩) لا يجوز استئجار المعذور (١) في ترك بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به.
(١) فإنه كما لا تصل النوبة إلى المأمور به الاضطراري مع التمكن من الاختياري في موارد لزوم المباشرة، كذلك لا تصل النوبة اليه مع التمكن من استئجار من يأتي بالاختياري في موارد الاستنابة. لما ذكر في محله من انصراف خطابات الاضطراريات إلى صورة عدم التمكن من الاختياري.
نعم لو طرء الاضطرار على النائب أثناء العمل في الحج لا يبعد الالتزام بالاكتفاء به، لان ما ورد فيمن طرء عليه الاضطرار أثنائه يعم النائب عن الغير في حجة، مع ان طريانه أمر عادي في الحج و عدم التعرض لبقاء العمل على عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء، نعم إذا كان التكليف متوجهاً في النيابة إلى شخص العاجز كوجوب قضاء الصلاة عن الأب فإنه متوجه إلى الولد الأكبر و مع عجزه عن الصلاة الاختيارية لا يبعد الاكتفاء بصلاته الاضطرارية، و لا يجب عليه الاستئجار في القضاء عن أبيه من يأتي بالاختيارية كما هو مفاد مقتضى قاعدة نفي الضرر، و مما ذكر يظهر انه لو تبرع العاجز لا يكتفي بعمله فان مع استحباب التبرع بالقضاء عن الغير بنحو الاستحباب الكفائي لا يعم الأمر مع وجود المتبرع بالاختياري العاجز عنه كما هو مقتضى الانصراف المشار إليه.