التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
كتاب الحج من العروة
٧ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
فصل
في وجوب الحج
٢٥ ص
(٤)
(مسألة
1) لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري
٢٧ ص
(٥)
(مسألة
2) لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات
٢٨ ص
(٦)
فصل
في شرائط وجوب حجة الإسلام
٣٠ ص
(٧)
و
هي أمور
٣٠ ص
(٨)
أحدها
الكمال بالبلوغ و العقل
٣٠ ص
(٩)
(مسألة
1) يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
٣١ ص
(١٠)
(مسألة
2) يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف
٣٥ ص
(١١)
(مسألة
3) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي
٣٧ ص
(١٢)
(مسألة
4) المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي
٣٧ ص
(١٣)
(مسألة
5) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٣٨ ص
(١٤)
(مسألة
6) الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
٣٩ ص
(١٥)
(مسألة
7) قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام
٤٠ ص
(١٦)
(مسألة
8) إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٤١ ص
(١٧)
(مسألة
9) إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا
٤٤ ص
(١٨)
الثاني
من الشروط الحرية
٤٤ ص
(١٩)
و
يبقى الكلام في أمور
٤٦ ص
(٢٠)
أحدها
هل يشترط في الإجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق
٤٦ ص
(٢١)
الثاني
هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام
٤٦ ص
(٢٢)
الثالث
هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر
٤٧ ص
(٢٣)
الرابع
هل الحكم مختص بحج الإفراد و القران
٤٨ ص
(٢٤)
(مسألة
1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه
٤٩ ص
(٢٥)
(مسألة
2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٥١ ص
(٢٦)
(مسألة
3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٥١ ص
(٢٧)
(مسألة
4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه
٥٤ ص
(٢٨)
(مسألة
5) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و
القضاء
٥٦ ص
(٢٩)
(مسألة
6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه
٥٧ ص
(٣٠)
(مسألة
7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته
٥٩ ص
(٣١)
الثالث
الاستطاعة
٥٩ ص
(٣٢)
(مسألة
1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
٥٩ ص
(٣٣)
(مسألة
2) لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٦٣ ص
(٣٤)
(مسألة
3) لا يشترط وجودهما عينا عنده
٦٤ ص
(٣٥)
(مسألة
4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٦٤ ص
(٣٦)
(مسألة
5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٦٥ ص
(٣٧)
(مسألة
6) إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٦٦ ص
(٣٨)
(مسألة
7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٦٧ ص
(٣٩)
(مسألة
8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
٦٨ ص
(٤٠)
(مسألة
9) لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
٦٩ ص
(٤١)
(مسألة
10) قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج
٧٠ ص
(٤٢)
(مسألة
11) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
٧١ ص
(٤٣)
(مسألة
12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٧٣ ص
(٤٤)
(مسألة
13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
٧٤ ص
(٤٥)
(مسألة
14) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح
٧٥ ص
(٤٦)
(مسألة
15) إذا لم يكن عنده ما يحج به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما
تتم به مئونته
٧٦ ص
(٤٧)
(مسألة
16) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك
بسهولة
٧٧ ص
(٤٨)
(مسألة
17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
٧٨ ص
(٤٩)
(مسألة
18) لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال
بقدر الاستطاعة أو لا
٨٠ ص
(٥٠)
(مسألة
19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال
الدين مع المطالبة
٨١ ص
(٥١)
(مسألة
20) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
٨٢ ص
(٥٢)
(مسألة
21) إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أولا هل يجب عليه الفحص أو
لا؟
٨٣ ص
(٥٣)
(مسألة
22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه
في رواج أمره بعد العود
٨٤ ص
(٥٤)
(مسألة
23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف
فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
٨٤ ص
(٥٥)
(مسألة
24) إذا كان له مال غائب بمقدار الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر و تمكن
من التصرف في ذلك المال الغائب
٨٥ ص
(٥٦)
(مسألة
25) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج
عليه
٨٦ ص
(٥٧)
(مسألة
26) إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا
٨٦ ص
(٥٨)
(مسألة
27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٨٨ ص
(٥٩)
(مسألة
28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
٩٠ ص
(٦٠)
(مسألة
29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عودته إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله
في وطنه
٩٠ ص
(٦١)
(مسألة
30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
٩١ ص
(٦٢)
(مسألة
31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
٩٢ ص
(٦٣)
(مسألة
32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت
له
٩٣ ص
(٦٤)
(مسألة
33) النذر المعلق على أمر قسمان
٩٥ ص
(٦٥)
(مسألة
34) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له «حج و علي نفقتك و نفقة عيالك»
٩٦ ص
(٦٦)
(مسألة
35) لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
٩٩ ص
(٦٧)
(مسألة
36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
٩٩ ص
(٦٨)
(مسألة
37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى
١٠٠ ص
(٦٩)
(مسألة
38) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له
وجب عليه
١٠١ ص
(٧٠)
(مسألة
39) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة
١٠١ ص
(٧١)
(مسألة
40) الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
١٠٢ ص
(٧٢)
(مسألة
41) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
١٠٣ ص
(٧٣)
(مسألة
42) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
١٠٣ ص
(٧٤)
(مسألة
43) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٠٤ ص
(٧٥)
(مسألة
44) الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
١٠٥ ص
(٧٦)
(مسألة
45) إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٠٦ ص
(٧٧)
(مسألة
46) إذا قال له «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين(عليه
السلام)»
١٠٧ ص
(٧٨)
(مسألة
47) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٠٧ ص
(٧٩)
(مسألة
48) لو رجع عن بذله في الأثناء
١٠٧ ص
(٨٠)
(مسألة
49) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
١٠٨ ص
(٨١)
(مسألة
50) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
١٠٨ ص
(٨٢)
(مسألة
51) إذا قال «اقترض و حج و علي دينك»
١٠٨ ص
(٨٣)
(مسألة
52) لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
١٠٩ ص
(٨٤)
(مسألة
53) لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا
١٠٩ ص
(٨٥)
(مسألة
54) إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا
١١٠ ص
(٨٦)
(مسألة
55) يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
١١٠ ص
(٨٧)
(مسألة
56) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا
١١٠ ص
(٨٨)
(مسألة
57) يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
حتى يرجع
١١١ ص
(٨٩)
(مسألة
58) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو
صناعة أو منفعة ملك له
١١١ ص
(٩٠)
(مسألة
59) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به
١١٢ ص
(٩١)
(مسألة
60) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١١٢ ص
(٩٢)
(مسألة
61) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١١٢ ص
(٩٣)
(مسألة
62) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
١١٣ ص
(٩٤)
(مسألة
63) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
١١٣ ص
(٩٥)
(مسألة
64) إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب
١١٣ ص
(٩٦)
(مسألة
65) في عدم وجوب الحج مع فقد هذه الشرائط
١١٤ ص
(٩٧)
فبقي
الكلام في أمرين
١١٤ ص
(٩٨)
أحدهما
إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
١١٤ ص
(٩٩)
ثانيهما
إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك
١١٦ ص
(١٠٠)
(مسألة
66) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجة الإسلام
١١٨ ص
(١٠١)
(مسألة
67) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة
68) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة
69) لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
١٢٠ ص
(١٠٤)
(مسألة
70) إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب
عليه أداؤها
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة
71) يجب على المستطيع الحج مباشرة
١٢١ ص
(١٠٦)
(مسألة
72) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو
هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه
١٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة
73) إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
١٢٧ ص
(١٠٨)
(مسألة
74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
١٣١ ص
(١٠٩)
(مسألة
75) لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه
١٣٤ ص
(١١٠)
(مسألة
76) المرتد يجب عليه الحج
١٣٤ ص
(١١١)
(مسألة
77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
١٣٦ ص
(١١٢)
(مسألة
78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
١٣٦ ص
(١١٣)
(مسألة
79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
١٣٧ ص
(١١٤)
(مسألة
80) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
١٤٠ ص
(١١٥)
(مسألة
81) إذا استقر عليه الحج
١٤٢ ص
(١١٦)
(مسألة
82) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
١٤٤ ص
(١١٧)
(مسألة
83) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
١٤٤ ص
(١١٨)
(مسألة
84) لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها
١٥٠ ص
(١١٩)
(مسألة
85) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون
١٥١ ص
(١٢٠)
(مسألة
86) إذا كان على الميت حجا و لم تكن تركته وافية به و لم يكن عليه دين
١٥٢ ص
(١٢١)
(مسألة
87) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة،
١٥٣ ص
(١٢٢)
(مسألة
88) هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟
١٥٣ ص
(١٢٣)
(مسألة
89) لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب
١٥٥ ص
(١٢٤)
(مسألة
90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات
١٥٥ ص
(١٢٥)
(مسألة
91) الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
١٥٦ ص
(١٢٦)
(مسألة
92) لو عين بلدة غير بلده
١٥٦ ص
(١٢٧)
(مسألة
93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه
١٥٦ ص
(١٢٨)
(مسألة
94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
١٥٧ ص
(١٢٩)
(مسألة
95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات
الاضطراري
١٥٧ ص
(١٣٠)
(مسألة
96) بناء على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو
ميت
١٥٨ ص
(١٣١)
(مسألة
97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
١٥٨ ص
(١٣٢)
(مسألة
98) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف
بالاستئجار ضمن
١٥٩ ص
(١٣٣)
(مسألة
99) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
١٥٩ ص
(١٣٤)
(مسألة
100) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
١٦٠ ص
(١٣٥)
(مسألة
101) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على
تقليد الميت
١٦٠ ص
(١٣٦)
(مسألة
102) الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة
١٦٢ ص
(١٣٧)
(مسألة
103) قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
١٦٢ ص
(١٣٨)
(مسألة
104) إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب
الاحتياط
١٦٢ ص
(١٣٩)
(مسألة
105) إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
١٦٢ ص
(١٤٠)
(مسألة
106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
١٦٢ ص
(١٤١)
(مسألة
107) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء
١٦٣ ص
(١٤٢)
(مسألة
108) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية
١٦٣ ص
(١٤٣)
(مسألة
109) إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
١٦٣ ص
(١٤٤)
(مسألة
110) من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة
١٦٤ ص
(١٤٥)
فصل
في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
١٦٨ ص
(١٤٦)
(مسألة
1) ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
١٦٩ ص
(١٤٧)
(مسألة
2) إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
١٧٦ ص
(١٤٨)
(مسألة
3) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟
١٧٦ ص
(١٤٩)
(مسألة
4) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
١٧٦ ص
(١٥٠)
(مسألة
5) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
١٧٦ ص
(١٥١)
(مسألة
6) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل
١٧٦ ص
(١٥٢)
(مسألة
7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم
تبرأ ذمته
١٧٧ ص
(١٥٣)
(مسألة
8) إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان
١٧٨ ص
(١٥٤)
(مسألة
9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات
١٨١ ص
(١٥٥)
(مسألة
10) إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة، فمات قبل حصول
المعلق عليه
١٨١ ص
(١٥٦)
(مسألة
11) إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو
مصدودا بعدو أو نحوه
١٨١ ص
(١٥٧)
(مسألة
12) لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة
١٨٢ ص
(١٥٨)
(مسألة
13) لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول
الشرط
١٨٣ ص
(١٥٩)
(مسألة
14) إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
١٨٣ ص
(١٦٠)
(مسألة
15) لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
١٨٤ ص
(١٦١)
(مسألة
16) إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه، و هو مستطيع
١٨٤ ص
(١٦٢)
(مسألة
17) إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية، ثم حصلت له
١٨٥ ص
(١٦٣)
(مسألة
18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في
عامه
١٨٥ ص
(١٦٤)
(مسألة
19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيرها و كان مستطيعا أو
استطاع بعد ذلك
١٨٦ ص
(١٦٥)
(مسألة
20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول
المعلق عليه
١٨٧ ص
(١٦٦)
(مسألة
21) إذا كانت عليه حجة الإسلام و الحج النذري، و لم يمكنه الإتيان بهما
١٨٧ ص
(١٦٧)
(مسألة
22) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله
١٨٨ ص
(١٦٨)
(مسألة
23) إذا نذر أن يحج أو يحج عنه انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
١٨٨ ص
(١٦٩)
(مسألة
24) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين(عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
١٩٠ ص
(١٧٠)
(مسألة
25) إذا علم أن على الميت حجا، و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر
١٩١ ص
(١٧١)
(مسألة
26) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
١٩٢ ص
(١٧٢)
(مسألة
27) لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل
١٩٢ ص
(١٧٣)
(مسألة
28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
١٩٥ ص
(١٧٤)
(مسألة
29) في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى
الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال
١٩٦ ص
(١٧٥)
(مسألة
30) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
١٩٧ ص
(١٧٦)
(مسألة
31) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
١٩٨ ص
(١٧٧)
(مسألة
32) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل
٢٠١ ص
(١٧٨)
(مسألة
33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
٢٠١ ص
(١٧٩)
(مسألة
34) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٢٠٤ ص
(١٨٠)
فصل
في النيابة
٢٠٥ ص
(١٨١)
(مسألة
1) يشترط في النائب أمور
٢٠٥ ص
(١٨٢)
(مسألة
2) لا يشترط في النائب الحرية
٢٠٩ ص
(١٨٣)
(مسألة
3) يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة
4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
٢١١ ص
(١٨٥)
(مسألة
5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٢١١ ص
(١٨٦)
(مسألة
6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
٢١١ ص
(١٨٧)
(مسألة
7) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
٢١٥ ص
(١٨٨)
(مسألة
8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
٢١٦ ص
(١٨٩)
(مسألة
9) لا يجوز استئجار المعذور
٢١٩ ص
(١٩٠)
(مسألة
10) إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢٢٠ ص
(١٩١)
(مسألة
11) إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٢٣ ص
(١٩٢)
(مسألة
12) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
٢٢٥ ص
(١٩٣)
(مسألة
13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
٢٣٠ ص
(١٩٤)
(مسألة
14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة
مباشرة أيضا
٢٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة
15) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
٢٣٥ ص
(١٩٦)
(مسألة
16) فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟
٢٣٧ ص
(١٩٧)
(مسألة
17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٢٣٩ ص
(١٩٨)
(مسألة
18) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
٢٤٠ ص
(١٩٩)
(مسألة
19) إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٤٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة
20) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٤٠ ص
(٢٠١)
(مسألة
21) لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
٢٤١ ص
(٢٠٢)
(مسألة
22) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٢٤٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة
23) إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٤٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة
24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة
25) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان و المندوب
٢٥٠ ص
(٢٠٦)
(مسألة
26) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة
27) يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو
بالإجارة
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
فصل
في الوصية بالحج
٢٥٦ ص
(٢٠٩)
(مسألة
1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
٢٥٦ ص
(٢١٠)
(مسألة
2) يكفي الميقاتية
٢٦١ ص
(٢١١)
(مسألة
3) إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
٢٦١ ص
(٢١٢)
(مسألة
4) هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة
٢٦٤ ص
(٢١٣)
(مسألة
5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
٢٦٥ ص
(٢١٤)
(مسألة
6) لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق
عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة
٢٦٦ ص
(٢١٥)
(مسألة
7) إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار
٢٦٩ ص
(٢١٦)
(مسألة
8) إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل
٢٧٠ ص
(٢١٧)
(مسألة
9) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحج مستحبا بطلت الوصية
٢٧٠ ص
(٢١٨)
(مسألة
10) إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
٢٧٢ ص
(٢١٩)
(مسألة
11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
٢٧٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة
12) إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة
٢٧٥ ص
(٢٢١)
(مسألة
13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحج قبل
موته أو لا
٢٧٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة
14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
٢٧٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة
15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لم يجز صرف
جميعه
٢٧٨ ص
(٢٢٤)
(مسألة
16) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا
٢٧٩ ص
(٢٢٥)
(مسألة
17) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام و علم أو ظن أن
الورثة لا يؤدون عنه إذا ردها إليهم
٢٨٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة
18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٢٨٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة
19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
٢٨٧ ص
(٢٢٨)
فصل
في الحج المندوب
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة
1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
٢٨٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة
2) يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة
٢٨٨ ص
(٢٣١)
(مسألة
3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
٢٨٨ ص
(٢٣٢)
(مسألة
4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٢٨٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة
5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة
6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
٢٨٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة
7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته
٢٨٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة
8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٢٨٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة
9) يجوز الحج بالمال المشتبه
٢٨٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة
10) لا يجوز الحج بالمال الحرام
٢٨٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة
11) يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور
٢٨٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة
12) يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٢٨٩ ص
(٢٤١)
(مسألة
13) يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
فصل
في أقسام العمرة
٢٩٠ ص
(٢٤٣)
(مسألة
1) تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة
2) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٢٩٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة
3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و
الإفساد
٢٩٥ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٣٣) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط
إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحاً فيه، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقاً أو مقيّداً بسنة مع توقع المكنة و عدمه، و إن كان الأحوط في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب، الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة مضافاً إلى الخبر عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً قال (عليه السّلام): «فليمش فإذا تعب فليركب» و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حدّ العجز، و في مرسل حريز «إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب».