التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٢٨) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما
[ (مسألة ٢٨) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
(مسألة ٢٨) يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً (١) لا يبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجياً حين النذر و كان عالماً به و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب.
(١) لا يخفى ان مقتضى إطلاق وضع الحرج عدم وجوب الوفاء بالنذر حتى ما إذا كان الناذر حين نذره ملتفتاً إلى ذلك، فمجرد اقدام المكلف و إحرازه الحرج في منذورة لا يوجب ان لا يعمه خطاب عدم جعل الحرج في الدين، كما أنه كون رفع الحرج امتنانياً، لا ينافي عدم وضع الشارع على المكلف حتى في صورة التزامه على نفسه. نعم هذا إذا كان حرجياً من الابتداء، و أما إذا صارت الاستدامة حرجية فيجب الفعل إلى أن يلزم الحرج. كما ورد في صحيحة رفاعة و حفص المتقدمة من قوله (عليه السّلام) فليمش، فاذا تعب فليركب.