مناهل علوم اهل البيت عليهم السلام - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢١٧
فالجزاء على أيّهم يجب؟ فقال عليه السلام: على الذي أغلَقَ الباب ولم يُخرجهُنّ ولم يَضَع لهُنّ ماء.
السابعة: شهد شهداء أربعة على مُحصِنٍ بالزنا فأمَرهم الإمام برَجمه فَرَجمهُ واحدٌ منهم دون الثلاثة الباقون، ووافَقَهُم قومٌ أجانب في الرَجم فرجع من رجمه عن شَهادَتِه، والمرجوم لم يَمُت، ثمّ مات فرجع الآخرون عن شَهادتَهُم عليه بعد موته، فعلى مَن يجب ديته؟ فقال عليه السلام: يجب على مَن رَجمَهُ من الشهود ومَن وافقه.
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلَمَ فهل يقبل شهادتهما؟ فقال عليه السلام لاتُقبل شهادتهما لأنّهما يجوِّزان تغيير كلام اللَّه وشهادة الزور.
التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلَمَ؟
فقال عليه السلام: تقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى» الآية، ومَن لايستكبر عن عبادة اللَّه لايَشهد شهادة الزور.
العاشرة: قَطَعَ انسان يد آخر فحَضَر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على مَن قطع يده وأنّه زنى وأنّه مُحصن، فأراد الإمام أن يَرجمهُ فمات قبل الرجم بقطع يده، على القاطع دية القطع أو دية النفس؟
فقال عليه السلام: على مَن قطع يده دَيةَ القطع حسب ولو شهدوا أنّه سرق نصاباً لم يجب دية يده على قاطعها، واللَّه أعلم بالصَواب وإليه المرجع والمآب. (انتهى)