مناهل علوم اهل البيت عليهم السلام - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٦٢٢
(٥/ ٣٩٩)
(٤)
عن زرارة قال: سئَلت أبا جعفر عليه السلام عن اشياء من الصلوة والديات والفرايض وأشياء من أشباء هذا فقال: انّ اللَّه فوّض إلى نبيِّه صلى الله عليه و آله و سلم.
(٦/ ٣٩٩)
(٥)
عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر قال: كان يحدّه، قلت: فان عاد قال: يحدّه ثلث مرات، فانْ عاد كان يقتله، قلت: فمَن شرب الخمر كمن شرب المُسكر؟ قال:
سواء، فاستعظمتُ ذلك!
فقال: لاتستعظم ذلك ان اللَّه لَما أدَّب نبيِّه ائتدَبَ ففوّض اليه، وان اللَّه حرّم مكّة وانّ رسول اللَّه حرّم المدينة فاجاز اللَّه له ذلك، وانّ اللَّه حرّم الخمر وان رسول اللَّه حرّم المُسكر فاجاز اللَّه ذلك كلّه، وانّ اللَّه فرض الفرايض من الصُلب، وان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يُطعمُ الجِدّ فاجاز اللَّه ذلك له، ثمّ قال: حرف وماحرف «مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ».
(١٣/ ٤٠١)
(٦)
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم دية العين ودية النفس ودية الانف وحرّم النبيذ وكلّ مُسكر، فقال له رجل، فوضع هذا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ومن يعصيه.